قلت (3): يمكن أن يكون الحكم فعليا بمعنى أنه لو تعلق به
____________________
(1) هذان الضميران راجعان إلى الحكم الفعلي المظنون.
(2) هذا الضمير وضمير (استلزامه) راجعان إلى الظن بالحكم الفعلي، وقوله:
(لا يمكن) جواب الشرط، وقوله: (لاستلزامه) تعليل له، وقد عرفت توضيحه.
(3) هذا دفع الاشكال، وحاصله: أن الفعلية تتصور على وجهين:
أحدهما: كون الحكم بمثابة لو تعلق به العلم لتنجز على العبد، و صارت مخالفته موجبة لاستحقاق المؤاخذة عقلا، مع عدم تعلق إرادة المولى أو كراهته به، فلا بأس حينئذ بالاذن في فعله أو تركه، ولا يجب عليه رفع جهل العبد وجعله عالما تكوينا، ولا إيجاب الاحتياط تشريعا عليه مطلقا أو في خصوص صورة عدم التمكن من إزالة جهله، فالفعلية بهذا المعنى برزخ بين الانشائية التي لا تتنجز معها الحكم بقيام الحجة عليه، وبين الفعلية التامة التي يكون معها الإرادة أو الكراهة.
ثانيهما: كون الحكم مقرونا بالإرادة أو الكراهة، فيكون تاما في البعث و الزجر ومقتضيا لرفع جهل العبد مع الامكان، ولايجاب الاحتياط بدونه، وهذا المعنى من الفعلية هو مراد المصنف بما عبر عنه في غير مقام بالفعلي من جميع الجهات.
إذا عرفت هذين المعنيين فاعلم: أن الحكم المظنون ان كان فعليا بالمعنى الثاني - وهو المقرون بالإرادة أو الكراهة - فالتنافي المزبور ثابت، لمنافاة
(2) هذا الضمير وضمير (استلزامه) راجعان إلى الظن بالحكم الفعلي، وقوله:
(لا يمكن) جواب الشرط، وقوله: (لاستلزامه) تعليل له، وقد عرفت توضيحه.
(3) هذا دفع الاشكال، وحاصله: أن الفعلية تتصور على وجهين:
أحدهما: كون الحكم بمثابة لو تعلق به العلم لتنجز على العبد، و صارت مخالفته موجبة لاستحقاق المؤاخذة عقلا، مع عدم تعلق إرادة المولى أو كراهته به، فلا بأس حينئذ بالاذن في فعله أو تركه، ولا يجب عليه رفع جهل العبد وجعله عالما تكوينا، ولا إيجاب الاحتياط تشريعا عليه مطلقا أو في خصوص صورة عدم التمكن من إزالة جهله، فالفعلية بهذا المعنى برزخ بين الانشائية التي لا تتنجز معها الحكم بقيام الحجة عليه، وبين الفعلية التامة التي يكون معها الإرادة أو الكراهة.
ثانيهما: كون الحكم مقرونا بالإرادة أو الكراهة، فيكون تاما في البعث و الزجر ومقتضيا لرفع جهل العبد مع الامكان، ولايجاب الاحتياط بدونه، وهذا المعنى من الفعلية هو مراد المصنف بما عبر عنه في غير مقام بالفعلي من جميع الجهات.
إذا عرفت هذين المعنيين فاعلم: أن الحكم المظنون ان كان فعليا بالمعنى الثاني - وهو المقرون بالإرادة أو الكراهة - فالتنافي المزبور ثابت، لمنافاة