منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ١٢٩
كما يقتضى (1)
____________________
الموافقة الالتزامية (1) أي: عقلا، والغرض من عقد هذا الامر: التعرض لوجوب الموافقة الالتزامية وعدمه بعد بداهة حكم العقل بوجوب الموافقة العملية، و حاصل ما
مضافا إلى عدم اختصاص وجوب التصديق بتكليف ثابت في حق هذا المكلف، لعمومه لكل حكم جاء به النبي صلى الله عليه وآله و ان كان في حق الغير كأحكام الدماء الثلاثة بالنسبة إلى الرجال.
ثم إن الموافقة الالتزامية - وهي التدين بحكم الشارع وعقد القلب عليه - لا تختص بالأحكام الالزامية، بل تجري بناء على وجوبها في غيرها كالإباحة أيضا. بخلاف وجوب الموافقة العملية، فإنه يختص بالأحكام الاقتضائية.
ثم انهما تنفكان في التوصليات، لامكان الالتزام بوجوب دفن الميت مثلا بدون الامتثال عملا وبالعكس، بخلاف التعبديات، فان الموافقة العملية فيها تلازم الموافقة الالتزامية ولا تنفك عنها، إذ المفروض أن وجوبالصلاة مثلا يقتضي امتثاله مطلقا على وجه العبادة سواء كان امتثالا قلبيا أم عمليا.
نعم تنفك الموافقة الالتزامية عن العملية، لامكان الالتزام بوجوب الصلاة مع عدم امتثاله عملا، هذا ما قيل.
لكن يمكن أن يقال: ان العبادية لا تقتضي أزيد من اعتبار قصد القربة في مقام الامتثال مطلقا من غير فرق في ذلك بين الإطاعة العملية والالتزامية. وأما ارتباطية الإطاعتين فهي مما لا تقتضيه العبادية، بل تحتاج إلى دليل آخر، فيمكن حينئذ إطاعة الامر العبادي عملا بدون الالتزام وعقد القلب عليه، ولا بد من مزيد التأمل.