____________________
(1) معطوف على قوله: (برفع جهله)، يعني: لا يجب رفع عذر المكلف برفع جهله مع الامكان أو بجعل وجوب الاحتياط عليه فيما أمكن كما في غير موارد دوران الامر بين المحذورين.
(2) هذا من آثار الفعلية بالمعنى الأول وهو كون الحكم بمثابة لو علم به لتنجز، إذ بعد فرض عدم تعلق إرادة المولى أو كراهته به، و عدم وجوب رفع جهله تكوينا على المولى، ولا جعل وجوب الاحتياط على المكلف لا مانع من جعل أصل مرخص في الارتكاب، أو أمارة كذلك مخطئة كانت أم مصيبة إلى الحكم الواقعي الفعلي بهذا المعنى، فلا منافاة بين هذا الفعلي وبين جعل حكم آخر مثله أو ضده. وبهذا المعنى من الفعلية جمع المصنف بين الحكم الواقعي والظاهري كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
(3) معطوف على قوله: (يجوز) وضمير (به) راجع إلى الحكم، وقوله:
(جعل حكم) فاعل (ولا يكاد يمكن) على التنازع، والوجه في عدم إمكان جعل حكم آخر مع تعلق القطع بالحكم هو: عدم كون رتبة الحكم الظاهري محفوظة مع القطع، لانكشاف الواقع به، فجعل حكم آخر معه مستلزم لاجتماع الضدين أو المثلين. بخلاف الظن، فان رتبة الحكم الظاهري معه محفوظة، فجعله حينئذ غير مستلزم لاجتماع الضدين أو المثلين، لتعدد رتبتهما باختلاف الفعلية فيهما كما تقدم.
(4) الضميران راجعان إلى الحكم المقطوع به.
(2) هذا من آثار الفعلية بالمعنى الأول وهو كون الحكم بمثابة لو علم به لتنجز، إذ بعد فرض عدم تعلق إرادة المولى أو كراهته به، و عدم وجوب رفع جهله تكوينا على المولى، ولا جعل وجوب الاحتياط على المكلف لا مانع من جعل أصل مرخص في الارتكاب، أو أمارة كذلك مخطئة كانت أم مصيبة إلى الحكم الواقعي الفعلي بهذا المعنى، فلا منافاة بين هذا الفعلي وبين جعل حكم آخر مثله أو ضده. وبهذا المعنى من الفعلية جمع المصنف بين الحكم الواقعي والظاهري كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
(3) معطوف على قوله: (يجوز) وضمير (به) راجع إلى الحكم، وقوله:
(جعل حكم) فاعل (ولا يكاد يمكن) على التنازع، والوجه في عدم إمكان جعل حكم آخر مع تعلق القطع بالحكم هو: عدم كون رتبة الحكم الظاهري محفوظة مع القطع، لانكشاف الواقع به، فجعل حكم آخر معه مستلزم لاجتماع الضدين أو المثلين. بخلاف الظن، فان رتبة الحكم الظاهري معه محفوظة، فجعله حينئذ غير مستلزم لاجتماع الضدين أو المثلين، لتعدد رتبتهما باختلاف الفعلية فيهما كما تقدم.
(4) الضميران راجعان إلى الحكم المقطوع به.