____________________
المراد به الموضوع المركب، ففي المثال المذكور لا يحكم بوجوب التصدق بمجرد إحراز وجوب الصلاة الا بعد حصول القطع بوجوبها، لان الأثر الشرعي - وهو وجوب التصدق - مترتب على وجوب الصلاة المقطوع به.
(1) في الموضوع المقيد، فلا يجري استصحاب العدالة في المثال المزبور الا بعد إحراز ذات الموضوع - وهو المجتهد الحي مثلا - إذ لو لم يحرز ذاته فلا فائدة في استصحاب عدالته، لكون الأثر - أعني جواز التقليد مثلا - مترتبا على الحي العادل.
(2) معطوف على (الوجدان) يعني: أو يكون الجز الاخر أو الذات محرزا بالتعبد بسبب تنزيله في عرض الجز الأول أو القيد، فيكون كلا الجزين محرزا بالتعبد في رتبة واحدة.
(3) استدراك على قوله: (فيما كان جزؤه الاخر) واسم (يكن) ضمير راجع إلى جزئه الاخر، والمشار إليه بقوله: (كذلك) هو كونه محرزا بالوجدان أو التنزيل. والمقصود: أنه لا بد في صحة تنزيل جز الموضوع أو قيده - بلحاظ ترتب الأثر الشرعي عليه - من أحد أمرين اما إحراز جزئه الاخر أو ذاته أي المقيد - بالوجدان، أو إحرازه بالتعبد أي بتنزيله في عرض تنزيل جزئه الأول أو قيده. وأما إذا لم يكن جزؤه الاخر أو ذاته - أعني المقيد - محرزا بالوجدان أو محرزا بالتنزيل عرضا بأن كان محرزا في طول الجز الأول ومن لوازمه، كما في مثال القطع بوجوب الصلاة إذا جعل موضوعا لوجوب التصدق، فلا يكون دليل الامارة أو الاستصحاب الذي هو دليل على تنزيل جز الموضوع أو قيده دليلا على تنزيل جزئه الاخر أو ذاته فيما إذا لم يكن هذا الجز الاخر أو الذات
(1) في الموضوع المقيد، فلا يجري استصحاب العدالة في المثال المزبور الا بعد إحراز ذات الموضوع - وهو المجتهد الحي مثلا - إذ لو لم يحرز ذاته فلا فائدة في استصحاب عدالته، لكون الأثر - أعني جواز التقليد مثلا - مترتبا على الحي العادل.
(2) معطوف على (الوجدان) يعني: أو يكون الجز الاخر أو الذات محرزا بالتعبد بسبب تنزيله في عرض الجز الأول أو القيد، فيكون كلا الجزين محرزا بالتعبد في رتبة واحدة.
(3) استدراك على قوله: (فيما كان جزؤه الاخر) واسم (يكن) ضمير راجع إلى جزئه الاخر، والمشار إليه بقوله: (كذلك) هو كونه محرزا بالوجدان أو التنزيل. والمقصود: أنه لا بد في صحة تنزيل جز الموضوع أو قيده - بلحاظ ترتب الأثر الشرعي عليه - من أحد أمرين اما إحراز جزئه الاخر أو ذاته أي المقيد - بالوجدان، أو إحرازه بالتعبد أي بتنزيله في عرض تنزيل جزئه الأول أو قيده. وأما إذا لم يكن جزؤه الاخر أو ذاته - أعني المقيد - محرزا بالوجدان أو محرزا بالتنزيل عرضا بأن كان محرزا في طول الجز الأول ومن لوازمه، كما في مثال القطع بوجوب الصلاة إذا جعل موضوعا لوجوب التصدق، فلا يكون دليل الامارة أو الاستصحاب الذي هو دليل على تنزيل جز الموضوع أو قيده دليلا على تنزيل جزئه الاخر أو ذاته فيما إذا لم يكن هذا الجز الاخر أو الذات