____________________
موضوعه بكلا جزئيه اللذين أحدهما القطع بوجوب الصلاة، وإحراز هذا القطع وتحققه موقوف على كون الامارة بمنزلة القطع أي تنزيلها منزلته، فتنزيل نفس الامارة منزلة القطع موقوف على نفسه.
وبالجملة: فتنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع شئ، وتنزيل نفس الامارة منزلة القطع شئ آخر، فإذا قام الدليل على التنزيل الأول لم يثبت به التنزيل الثاني، بل احتاج إلى دليل مستقل آخر عليه، فإذا أخذ القطع في موضوع حكم كلا أو جزا كالمثال المذكور ولم يكن هناك الا دليل واحد على التنزيل الأول لم يصح أخذ الامارة في موضوع ذلك الحكم عوضا عن القطع استنادا إلى نفس هذا الدليل الواحد، لاستلزامه الدور كما عرفت توضيحه. فدعوى كفاية دليل اعتبار الامارة - أي كون مؤداها بمنزلة الواقع - لكلا التنزيلين في غير محلها.
(1) تعليل لعدم خلو ما ذكره في الحاشية من التكلف بل التعسف، و الضمير للشأن.
(2) يعني: في موضوع المركب من جزين أو أكثر.
(3) يعني: في موضوع المركب من ذات وصفة، مثل تقيد الذات بالعدالة بالنسبة إلى جواز الاقتداء والشهادة وغيرهما من الآثار.
(4) أي: بما هو جزؤه وقيده.
(5) الظرف مستقر وحال من التنزيل، يعني: حال كون التنزيل بلحاظ أثر الموضوع.
(6) في الموضوع المركب، وضمير (جزؤه) راجع إلى الموصول
وبالجملة: فتنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع شئ، وتنزيل نفس الامارة منزلة القطع شئ آخر، فإذا قام الدليل على التنزيل الأول لم يثبت به التنزيل الثاني، بل احتاج إلى دليل مستقل آخر عليه، فإذا أخذ القطع في موضوع حكم كلا أو جزا كالمثال المذكور ولم يكن هناك الا دليل واحد على التنزيل الأول لم يصح أخذ الامارة في موضوع ذلك الحكم عوضا عن القطع استنادا إلى نفس هذا الدليل الواحد، لاستلزامه الدور كما عرفت توضيحه. فدعوى كفاية دليل اعتبار الامارة - أي كون مؤداها بمنزلة الواقع - لكلا التنزيلين في غير محلها.
(1) تعليل لعدم خلو ما ذكره في الحاشية من التكلف بل التعسف، و الضمير للشأن.
(2) يعني: في موضوع المركب من جزين أو أكثر.
(3) يعني: في موضوع المركب من ذات وصفة، مثل تقيد الذات بالعدالة بالنسبة إلى جواز الاقتداء والشهادة وغيرهما من الآثار.
(4) أي: بما هو جزؤه وقيده.
(5) الظرف مستقر وحال من التنزيل، يعني: حال كون التنزيل بلحاظ أثر الموضوع.
(6) في الموضوع المركب، وضمير (جزؤه) راجع إلى الموصول