____________________
الخارجي في كلام أهل المعقول هو بشرط لا الاعتباري في مقابل الجز التحليلي المأخوذ فيه لا بشرط اعتباريا أيضا، بشهادة ذكرهم له في مقام الفرق بين الجز التحليلي والجز الخارجي في صحة الحمل وعدمها على ما تقدم في مبحث المشتق.
والمراد ب - لا بشرط - فيما نحن فيه هو اللا بشرط الخارجي، إذ المقصود بكون الركوع مثلا لا بشرط جزا لصلاة هو اللا بشرطية بالإضافة إلى الأمور الخارجية كالسجود، والتشهد، وغيرهما من المقارنات الخارجية، وبشرط شئ هو اعتبار انضمام الركوع إلى سائر الأمور كالتشهد والقرأة وغيرهما.
وبالجملة: فالمنافاة بين ما ذكره أهل المعقول - من كون الاجزاء الخارجية ملحوظة بشرط لا - وبين ما ذكر هنا من كون الاجزاء مأخوذة بلا شرط مبنية على إضافتهما إلى شئ واحد، وقد عرفت خلافه. فالاجزاء الخارجية عند المعقولي ملحوظة بشرط لا بالإضافة إلى الحمل، لإبائها عن الحمل، فلا تحمل على المركب، كما لا يحمل كل منها على الاخر أيضا، وعند الأصولي ملحوظة لا بشرط بالإضافة إلى الانضمام والاجتماع، ولا مانع من لحاظ الاجزاء الخارجية بهذين اللحاظين.
(1) المشار إليه هو - الاجزاء الملحوظة لا بشرط الاجتماع -.
(2) هذا تقريب عدم المنافاة وقد تقدم آنفا.
(3) يعني: أن غرض أهل المعقول هو الفرق بين نفس الاجزاء بقسميها من الخارجية والتحليلية، لا في مقام الفرق بين تمام الاجزاء الخارجية، وبين نفس المركب حتى يكون منافاة بين أخذهم للاجزاء الخارجية بشرط لا، وبين ما قلناه من أخذها لا بشرط، فلا منافاة حينئذ أصلا، إذ غرض المعقولي من أخذ الاجزاء الخارجية بشرط لا هو عدم صحة الحمل في قبال الاجزاء التحليلية المأخوذة لا بشرط الحمل، وغرض الأصولي من أخذ الاجزاء الخارجية لا بشرط هو اللا بشرطية بالنسبة إلى الأمور الخارجية كسائر الاجزاء، فلا تنافي بين (لا بشرط) الأصولي وبين بشرط لا المعقولي.
والمراد ب - لا بشرط - فيما نحن فيه هو اللا بشرط الخارجي، إذ المقصود بكون الركوع مثلا لا بشرط جزا لصلاة هو اللا بشرطية بالإضافة إلى الأمور الخارجية كالسجود، والتشهد، وغيرهما من المقارنات الخارجية، وبشرط شئ هو اعتبار انضمام الركوع إلى سائر الأمور كالتشهد والقرأة وغيرهما.
وبالجملة: فالمنافاة بين ما ذكره أهل المعقول - من كون الاجزاء الخارجية ملحوظة بشرط لا - وبين ما ذكر هنا من كون الاجزاء مأخوذة بلا شرط مبنية على إضافتهما إلى شئ واحد، وقد عرفت خلافه. فالاجزاء الخارجية عند المعقولي ملحوظة بشرط لا بالإضافة إلى الحمل، لإبائها عن الحمل، فلا تحمل على المركب، كما لا يحمل كل منها على الاخر أيضا، وعند الأصولي ملحوظة لا بشرط بالإضافة إلى الانضمام والاجتماع، ولا مانع من لحاظ الاجزاء الخارجية بهذين اللحاظين.
(1) المشار إليه هو - الاجزاء الملحوظة لا بشرط الاجتماع -.
(2) هذا تقريب عدم المنافاة وقد تقدم آنفا.
(3) يعني: أن غرض أهل المعقول هو الفرق بين نفس الاجزاء بقسميها من الخارجية والتحليلية، لا في مقام الفرق بين تمام الاجزاء الخارجية، وبين نفس المركب حتى يكون منافاة بين أخذهم للاجزاء الخارجية بشرط لا، وبين ما قلناه من أخذها لا بشرط، فلا منافاة حينئذ أصلا، إذ غرض المعقولي من أخذ الاجزاء الخارجية بشرط لا هو عدم صحة الحمل في قبال الاجزاء التحليلية المأخوذة لا بشرط الحمل، وغرض الأصولي من أخذ الاجزاء الخارجية لا بشرط هو اللا بشرطية بالنسبة إلى الأمور الخارجية كسائر الاجزاء، فلا تنافي بين (لا بشرط) الأصولي وبين بشرط لا المعقولي.