____________________
قيام الامارة كالواجد في الوفاء بالغرض، وإلا يلزم تفويت المصلحة الملزمة بلا تدارك، وهو قبيح على الحكيم.
وبالجملة: فالوجوه المتصورة في الامر الاضطراري تجري في الامر الظاهري الثابت بالامارات بناء على السببية، لكن المصنف تبعا للمشهور لما اختار القول بالطريقية بنى على عدم الاجزاء.
(1) أي: عدم الاجزاء فيما كان الامر الظاهري بلسان أنه ما هو الشرط واقعا.
(2) بل على نحو الطريقية التي لا يتغير معها الواقع عما هو عليه بقيام الطريق على خلافه، إذ ليس أمر الطريق التعبدي بأعظم من الطريق الوجداني وهو القطع، فكما لا يحكم بالاجزاء في موارد خطأ القطع، فكذلك لا يحكم به في موارد خطأ الطريق التعبدي.
(3) أي: السببية، وقوله: - وان العمل - مفسر للسببية.
(4) هذا الضمير وضمير - شطره - راجعان إلى - العمل -.
(5) أي: العمل واجد للشرط مع كونه فاقدا له.
(6) هذا جواب - أما - في قوله: - وأما بناء عليها - يعني: فيجزي العمل بشرط كون الفاقد للشرط أو الشطر في حال قيام الامارة على وجوده، كالواجد له في الوفاء بتمام الغرض.
(7) أي: للشرط أو الشطر.
(8) أي: حال قيام الامارة، وضمير - كونه - يرجع إلى - الواجد -.
وبالجملة: فالوجوه المتصورة في الامر الاضطراري تجري في الامر الظاهري الثابت بالامارات بناء على السببية، لكن المصنف تبعا للمشهور لما اختار القول بالطريقية بنى على عدم الاجزاء.
(1) أي: عدم الاجزاء فيما كان الامر الظاهري بلسان أنه ما هو الشرط واقعا.
(2) بل على نحو الطريقية التي لا يتغير معها الواقع عما هو عليه بقيام الطريق على خلافه، إذ ليس أمر الطريق التعبدي بأعظم من الطريق الوجداني وهو القطع، فكما لا يحكم بالاجزاء في موارد خطأ القطع، فكذلك لا يحكم به في موارد خطأ الطريق التعبدي.
(3) أي: السببية، وقوله: - وان العمل - مفسر للسببية.
(4) هذا الضمير وضمير - شطره - راجعان إلى - العمل -.
(5) أي: العمل واجد للشرط مع كونه فاقدا له.
(6) هذا جواب - أما - في قوله: - وأما بناء عليها - يعني: فيجزي العمل بشرط كون الفاقد للشرط أو الشطر في حال قيام الامارة على وجوده، كالواجد له في الوفاء بتمام الغرض.
(7) أي: للشرط أو الشطر.
(8) أي: حال قيام الامارة، وضمير - كونه - يرجع إلى - الواجد -.