____________________
والتحقيق ان ما كان منه -، والضمير في قوله: - انه واجد - و- انه لم يكن - راجع إلى - المأمور به -.
(1) تعليل لقوله: - فلا يجزئ -، وضمير - حجيته - راجع إلى - ما - الموصولة في قوله: - ما كان منها -.
(2) أي: واجدا للشرط، وغرضه بيان حكم الامارات من حيث الاجزاء وعدمه، وقد مر بيانه إجمالا بقولنا: - وان كان الحكم الظاهري على الوجه الثاني فلا يقتضي الاجزاء -.
وتفصيله: أن الامارات تارة تكون حجة من باب الطريقية، وأخرى من باب السببية، فان كانت من قبيل الأول، فلا تجزئ، لان الامارة إذا قامت على الطهارة مثلا، فلما كان قضية دليل اعتبارها تصديق الامارة، ومعنى تصديقها هو البناء على وجود ما هو شرط واقعا، كالطهارة في المثال المتقدم - كان - المناسب لهذا البناء إنشاء أحكام الشرط الموجود حقيقة، كجواز الدخول فيما تكون الطهارة شرطا له، كالصلاة والطواف، لا إنشاء نفس الشرطية، لعدم دلالة الامارة إلا على وجود الطهارة الثابتة شرطيتها واقعا بدليلها، حيث إن إنشاء نفس الشرطية منوط بجعل الطهارة ابتداء، فإذا كان مفاد دليل الامارة البناء على وجود الطهارة كان خطأ الامارة كاشفا عن عدم الطهارة واقعا، ووقوع الصلاة مثلا بلا شرط، فلا وجه للاجزاء أصلا.
وان كانت من قبيل الثاني فتجزئ إن كانت مصلحة الامارة وافية بتمام مصلحة الواقع، أو معظمها مع عدم إمكان تدارك الباقي، أو عدم وجوبه، وإلا فلا تجزئ، لان مجرد تنزيل الفاقد منزلة الواجد لا يكفي في الاجزاء ما لم يكن الفاقد حال
(1) تعليل لقوله: - فلا يجزئ -، وضمير - حجيته - راجع إلى - ما - الموصولة في قوله: - ما كان منها -.
(2) أي: واجدا للشرط، وغرضه بيان حكم الامارات من حيث الاجزاء وعدمه، وقد مر بيانه إجمالا بقولنا: - وان كان الحكم الظاهري على الوجه الثاني فلا يقتضي الاجزاء -.
وتفصيله: أن الامارات تارة تكون حجة من باب الطريقية، وأخرى من باب السببية، فان كانت من قبيل الأول، فلا تجزئ، لان الامارة إذا قامت على الطهارة مثلا، فلما كان قضية دليل اعتبارها تصديق الامارة، ومعنى تصديقها هو البناء على وجود ما هو شرط واقعا، كالطهارة في المثال المتقدم - كان - المناسب لهذا البناء إنشاء أحكام الشرط الموجود حقيقة، كجواز الدخول فيما تكون الطهارة شرطا له، كالصلاة والطواف، لا إنشاء نفس الشرطية، لعدم دلالة الامارة إلا على وجود الطهارة الثابتة شرطيتها واقعا بدليلها، حيث إن إنشاء نفس الشرطية منوط بجعل الطهارة ابتداء، فإذا كان مفاد دليل الامارة البناء على وجود الطهارة كان خطأ الامارة كاشفا عن عدم الطهارة واقعا، ووقوع الصلاة مثلا بلا شرط، فلا وجه للاجزاء أصلا.
وان كانت من قبيل الثاني فتجزئ إن كانت مصلحة الامارة وافية بتمام مصلحة الواقع، أو معظمها مع عدم إمكان تدارك الباقي، أو عدم وجوبه، وإلا فلا تجزئ، لان مجرد تنزيل الفاقد منزلة الواجد لا يكفي في الاجزاء ما لم يكن الفاقد حال