منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٦٥
المأمور به الأولي في حال التقية عن المصلحة رأسا، ليبطل حينئذ، كما يبطل القصر في حال الحضر، فإن الالتزام بذلك في غاية البعد، بل ينافي بعض ما تقدم من الروايات الدالة على أحبية العبادة المأتي بها تقية، حيث إن الأحبية تقتضي محبوبية المفضل عليه وهي العبادة الواقعة على غير وجه التقية، ومن المعلوم أن المحبوبية تستدعي بقاء المصلحة الواقعية على حالها.
وبعبارة أخرى: التقية ليست مشرعة في قبال الواقع، بل هي موسعة لدائرة المفرغ، ومرجع هذه التوسعة إلى جعل الفعل الناقص تقية مصداقا ادعائيا للواقع الأولي وافيا بتمام مصلحته أو معظمها، فمصلحة الطبيعي المأمور به قائمة بكل من مصداقيه الحقيقي و الادعائي، إلا أن ينطبق على الفرد الحقيقي ما يجعله مبغوضا غير صالح للمقربية، كعنوان إذاعة السر، كما سيأتي تقريبه إن شاء الله تعالى.
وفي الثاني - وهو اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده - فساد المبنى، كما ثبت في محله.
وأما الثاني - وهو الصحة - فقد ظهر وجهه مما ذكرنا في رد دليل البطلان من عدم البدلية العرضية كالقصر والاتمام، وأن البدلية طولية، ومن عدم اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده، فلاحظ.
وقد ظهر مما ذكرنا: غموض ما في رسالة شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) المعمولة في التقية من (صيرورة السجود على ما يصح السجود عليه منهيا عنه، لأجل التقية، فيبطل، وتبطل به الصلاة)، و ذلك لعدم صيرورة ما لا يصح السجود عليه اختيارا قيدا للسجود حتى يكون وضع الجبهة على غيره مما يصح السجود عليه مبطلا للسجود و الصلاة، بل وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه تقية واجب نفسي، لا شرطي، فالاخلال به لا يوجب إلا استحقاق المؤاخذة على ترك الواجب النفسي، ومن المعلوم