ولا مجال (2) لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت [2] فتدبر جيدا.
____________________
(1) إذ مع عدم الدليل على تعدد المطلوب يشك في وجوبه بعد الوقت، فتجري فيه البراءة، لكونه من الشك في التكليف.
فتحصل مما تقدم: أن الأصل مرجع إذا لم يكن هناك دليل على كون التقييد بنحو تعدد المطلوب، ومعه كما إذا كان لدليل الواجب إطلاق، وكان دليل التوقيت مهملا، فيرجع إلى الاطلاق القاضي بوجوب القضاء في خارج الوقت، كما لا يخفى.
(2) أما تقريب جريان الاستصحاب، فهو أن يقال: إن وجوب صلاة الظهر مثلا كان قبل غروب الشمس معلوما، فيستصحب وجوبها بعد غروبها، فهذا الاستصحاب الحكمي يثبت وجوبها بعد الوقت، ومعه لا تجري البراءة، لحكومته عليها.
وأما عدم المجال لجريان الاستصحاب هنا، فوجهه: انتفاء الموضوع و هو الوجوب المقيد بالوقت، ولا أقل من الشك في بقائه المانع عن جريان الاستصحاب، فإن التمسك بدليل الاستصحاب مع الشك في بقاء الموضوع تشبث بالدليل في الشبهة الموضوعية، وهو غير جائز على المشهور المنصور.
فتحصل مما تقدم: أن الأصل مرجع إذا لم يكن هناك دليل على كون التقييد بنحو تعدد المطلوب، ومعه كما إذا كان لدليل الواجب إطلاق، وكان دليل التوقيت مهملا، فيرجع إلى الاطلاق القاضي بوجوب القضاء في خارج الوقت، كما لا يخفى.
(2) أما تقريب جريان الاستصحاب، فهو أن يقال: إن وجوب صلاة الظهر مثلا كان قبل غروب الشمس معلوما، فيستصحب وجوبها بعد غروبها، فهذا الاستصحاب الحكمي يثبت وجوبها بعد الوقت، ومعه لا تجري البراءة، لحكومته عليها.
وأما عدم المجال لجريان الاستصحاب هنا، فوجهه: انتفاء الموضوع و هو الوجوب المقيد بالوقت، ولا أقل من الشك في بقائه المانع عن جريان الاستصحاب، فإن التمسك بدليل الاستصحاب مع الشك في بقاء الموضوع تشبث بالدليل في الشبهة الموضوعية، وهو غير جائز على المشهور المنصور.