منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٧٩
وقد انقدح بذلك (1): أنه لا دلالة بمجرد الامر بالامر على كونه أمرا به، ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه. [1]
____________________
(1) أي: بتطرق الاحتمالين في أمر الواسطة بشئ، وهذا مقام الاثبات، وغرضه: أنه لا دلالة لمجرد الامر بالامر على أحد الاحتمالين المزبورين، بل لا بد في الدلالة عليه من قرينة على ذلك.
للصبي.
لكنك خبير بأنه إذا لم يدل دليل على تعين كون أمر الشارع للأولياء بأمرهم للصبيان أمرا بنفس ذلك الشئ لم يترتب عليه هذه الثمرة، لان ترتبها عليه منوط بدلالة الامر بالامر في مقام الاثبات على كون الواسطة مبلغا، لا آمرا، إذ مع الاجمال وعدم الدلالة لا تترتب الثمرة المزبورة على هذا البحث، فتكون عبادات الصبي حينئذ تمرينية.
فالأولى: إثبات مشروعية عبادات الصبي بعموم أدلة التشريع، كقوله تعالى:
(كتب عليكم الصيام) و (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، ونحوها مما يعم البالغ وغيره.
وحديث: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) لا ينافي عموم الأدلة حتى يخصصه بالبالغ، لأنه بقرينة وروده مورد الامتنان يرفع الالزام الموجب للثقل مع بقاء المصلحة على حالها.
وعلى هذا: فلو أتى بالصلاة في الوقت، ثم بلغ أجزأت، ولا تجب الإعادة.
[1] لا يبعد أن يقال: إن غلبة ورود الامر بالامر في التبليغ، وكون الغرض متعلقا بنفس الفعل توجب ظهوره فيه، فتكون الغلبة المزبورة قرينة نوعية على المبلغية، والطريقية، وكون الثالث مأمورا من الامر الأول، لا الثاني.
وهذه القرينة متبعة ما لم يقم صارف عنها. وعليه: فلا بأس بترتيب الثمرة المزبورة - وهي: شرعية عبادات الصبي - على هذا البحث، لعدم قرينة فيها على خلاف الغلبة المزبورة.