منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٧
(أحدها)، فمتعلق الوجوب هو هذا العنوان الانتزاعي الصادق على كل واحد منهما أو منها.
وفيه أولا: أنه مع وجود الجامع الأصيل لا تصل النوبة إلى الجامع الانتزاعي.
وثانيا: عدم صلاحية العنوان الانتزاعي لتعلق الطلب به، لان متعلق الإرادة هو ما يقوم به الملاك، ومن المعلوم: أن العناوين الانتزاعية التي لا وجود لها في الخارج أصلا لا تقوم بها الملاكات، فلا تتعلق بها الإرادة والطلب أيضا.
وثالثا: أن شيئا من الطرفين أو الأطراف ليس مصداقا للمفهوم المزبور، لان كل واحد معين في الخارج، وليس فردا مرددا، ومن المعلوم: عدم قابلية المفهوم من حيث هو لتعلق الطلب به.
وملاك هذا الاشكال: امتناع تعلق الطلب بمفهوم لا مطابق له في الخارج وإن لم يكن من العناوين الانتزاعية.
الثامن: كون كل واحد من الأطراف واجبا تعيينيا، غاية الامر: أن الاتيان بأحدها مسقط للباقي.
وفيه أولا: أنه خلاف ظاهر أدلة الواجب التخييري، حيث إن كلمة: (أو) فيها ظاهرة في وجوب كل واحد من الأطراف تخييرا.
وثانيا: لزوم تعدد العقاب عند ترك الجميع، والظاهر عدم التزام أحد به.
وثالثا: أنه يرجع إلى الوجه الرابع، أعني: كون وجوب كل من الأطراف مشروطا بعدم الاخر، إذ لا معنى للسقوط بفعل أحدها إلا تقييد إرادة كل منها بعدم الاخر، وقد تقدم الكلام فيه.
التاسع: كون الواجب هو المعين عند الله تعالى، والمجهول عندنا.
وفيه أولا: أنه خلاف ظاهر الأدلة، لظهورها في وجوب كل منها، لا أحدها.