منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٢
وعليه: فلا مانع من تعلق الإرادة التشريعية بالمبهم. وهذا هو الوجوب التخييري، هذا.
وفيه ما لا يخفى: لان وزان الإرادة التشريعية وزان الإرادة التكوينية في امتناع التعلق بالمبهم.
توضيحه: أن الخطابات الشرعية إن كانت مبرزة لما في نفس المولى من الحب أو الكراهة، ولم يكن هناك إنشاء أصلا - كما هو أحد المباني -، فلا يمكن تعلق الحب أو الكراهة بشئ غير معين. وان كانت إنشاء، فلما كان الانشاء مترتبا على تصور ما فيه المصلحة أو المفسدة، فلا يعقل تعلق التصور والتصديق اللذين يستتبعان الانشاء بأمر مبهم.
فما في صقع نفس المولى من مركب المصلحة أو المفسدة الموجبتين للحب أو البغض لا بد أن يكون معينا، لا مرددا، إذ لا يعقل أن يكون شئ مبهم محبوبا أو مبغوضا للمولى، فيمتنع تعلق الإرادة التشريعية بأمر مردد بين أمرين أو أمور، من غير فرق بين كون مفاد صيغة الامر إنشاء النسبة - كما عليه المحقق النائيني ومن تبعه -، وبين كونه إنشاء الطلب - كما عليه الجل، وبين كونه إبرازا للحب والبغض القائمين بنفس الامر، كما ذهب إليه بعض المحققين.
فالمتحصل: أنه لا فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية في امتناع تعلقهما بالمردد بين أمرين أو أمور. فما أفاده المحقق المذكور في الوجوب التخييري من إمكان تعلق الإرادة التشريعية بالامر المردد لا يخلو من غموض.
الثاني: ما أفاده سيدنا الأستاذ مد ظله في الدرس من: (أن الواجب التخييري هو الذي أنشأ وجوبه عدليا، بحيث يكون إنشاء النسبة متعلقا بكل واحد من الابدال - كالصوم والاطعام والعتق -، لكن بنحو العدلية المدلول عليها بكلمة: