منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٦
ذلك في الواحد الشخصي، فاستكشاف الجامع بين الأطراف مما لا سبيل إليه.
وثانيا: - بعد تسليم صحة استكشاف الجامع بالبرهان المزبور - أنه لا بد أن يكون الجامع الذي يتعلق به الإرادة، ويقع موردا للطلب قريبا عرفيا يعرفه المكلف، ويميزه حتى يصح إلقاؤه إليه، كسائر الطبائع الملقاة إليه في كونه فعلا اختياريا من أفعاله، كالصلاة، و الصوم، والحج، وغيرها، بداهة أن متعلق التكليف فعل المكلف، فلا بد من تمييزه، ومعرفته، حتى ينبعث عن أمره، ولا يندرج في التكليف بالمجهول. ولا يصلح البرهان المذكور - بعد فرض تماميته - حتى في الواحد النوعي لاثبات وجود مثل هذا الجامع.
وثالثا: أن إرجاع التخيير الشرعي إلى العقلي يستلزم عدم دخل الخصوصيات الفردية في المطلوب، وكون متعلق الطلب نفس الطبيعة.
وهذا خلاف ظاهر أدلة الواجب التخييري، لان مثل قوله: (صم، أو أطعم، أو أعتق) ظاهر في دخل خصوصيات هذه الأطراف في المطلوبية.
فالمتحصل: أن الالتزام بكون هذا الوجه الراجع إلى فرض الجامع الملاكي متعلقا للوجوب مما لا موجب له.
السادس: كون متعلق الوجوب الجامع الأصيل بحيث يكون الغرض قائما به كسائر الكليات الواقعة في حيز الطلب، فالتخيير بين الأطراف لا محالة يكون عقليا.
وفيه: أنه إرجاع إلى التخيير العقلي، وإنكار للتخيير الشرعي.
مضافا إلى ما عرفت: من أنه يعتبر أن يكون الجامع عرفيا يميزه المكلف وقابلا للالقاء إليه، لكونه فعلا اختياريا له، فلا بد من معرفته حتى ينبعث عن أمره.
السابع: كون متعلق الوجوب عنوانا انتزاعيا، وهو مفهوم (أحدهما) أو