____________________
بما هما متباينان، وبين الغرض الواحد القائم بكل منهما، فلا محيص عن كون متعلق الامر جامعا بين المتباينين، كتعلق الامر بالصلاة الجامعة بين أفرادها العرضية والطولية.
ومن المعلوم: أن هذا التخيير بين الافراد عقلي لا شرعي، غاية الامر:
أنه لما لم يكن ذلك الجامع في التخيير الشرعي معلوما لدينا لنطبقه على أفراده بين الشارع أفراد ذلك الجامع الذي هو الواجب حقيقة.
(1) أي: ولأجل حصول تمام الغرض يسقط الامر المترتب عليه بالاتيان بواحد منهما أو منها.
(2) هذا برهان وجوب الجامع وكون التخيير عقليا، وقد تقدم تقريبه بقولنا: (إذ لا يصدر الغرض الواحد إلا من الواحد. إلخ).
(3) وإلا لاثر كل شئ في كل شئ، كما قيل.
ومن المعلوم: أن هذا التخيير بين الافراد عقلي لا شرعي، غاية الامر:
أنه لما لم يكن ذلك الجامع في التخيير الشرعي معلوما لدينا لنطبقه على أفراده بين الشارع أفراد ذلك الجامع الذي هو الواجب حقيقة.
(1) أي: ولأجل حصول تمام الغرض يسقط الامر المترتب عليه بالاتيان بواحد منهما أو منها.
(2) هذا برهان وجوب الجامع وكون التخيير عقليا، وقد تقدم تقريبه بقولنا: (إذ لا يصدر الغرض الواحد إلا من الواحد. إلخ).
(3) وإلا لاثر كل شئ في كل شئ، كما قيل.