____________________
(1) معطوف على قوله: (ان كان الامر بأحد الشيئين. إلخ).
وحاصله: أنه إن كان الامر بأحد الشيئين أو الأشياء بملاك متعدد، بأن يكون في كل واحد منهما أو منها ملاك يخصه، ولكن امتنع استيفاء الملاكين أو الملاكات، لما بينهما أو بينها من التضاد المفوت أحدهما أو أحدها للاخر، بحيث لو أتى بأحدهما أو أحدها فات ملاك الاخر، فلا محيص عن كون كل منهما أو منها واجبا في ظرف عدم الاخر، لأنه مقتضى تبعية الوجوب للملاك، فيكون وجوبهما أو وجوبها تخييريا لا تعيينيا، إذ المفروض امتناع استيفاء كلا الملاكين أو أحدها، وإمكان استيفاء أحدهما أو أحدها، فيمتنع وجوب كل منهما أو منها تعيينا.
(2) مغاير للوجوب التخييري العقلي المستفاد من قوله في الشق الأول: (ان كان الامر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد.
إلخ)، وللوجوب التعييني الموجب للجمع بينهما أو بينها عقلا. والوجه في عدم وجوب كل منهما أو منها تعيينا هو: توقف الوجوب التعييني على ثبوت الغرض في كل منهما أو منها مطلقا، والمفروض عدم ثبوته كذلك، إذ الغرض يكون في كل منهما أو منها في ظرف عدم الاخر.
(3) أي: عن هذا الطور من الوجوب، فإن آثاره تدل عليه، وتكشف عنه.
(4) هذا أحد الآثار الدالة على وجوب كل منهما أو منها بنحو من الوجوب، وتقريبه: أن عدم جواز الترك لا إلى بدل لا معنى له إلا الوجوب.
(5) هذا ثاني الآثار الكاشفة عن وجوب كل منهما، وحاصله: أن ترتب الثواب على فعل واحد منهما كاشف إنا عن الوجوب، لان الثواب مترتب على إطاعة الحكم الوجوبي. هذا إذا أتي بواحد من الفعلين.
وأما إذا أتى بكليهما، فعلى القول بوجوب كل منهما في ظرف عدم الاخر
وحاصله: أنه إن كان الامر بأحد الشيئين أو الأشياء بملاك متعدد، بأن يكون في كل واحد منهما أو منها ملاك يخصه، ولكن امتنع استيفاء الملاكين أو الملاكات، لما بينهما أو بينها من التضاد المفوت أحدهما أو أحدها للاخر، بحيث لو أتى بأحدهما أو أحدها فات ملاك الاخر، فلا محيص عن كون كل منهما أو منها واجبا في ظرف عدم الاخر، لأنه مقتضى تبعية الوجوب للملاك، فيكون وجوبهما أو وجوبها تخييريا لا تعيينيا، إذ المفروض امتناع استيفاء كلا الملاكين أو أحدها، وإمكان استيفاء أحدهما أو أحدها، فيمتنع وجوب كل منهما أو منها تعيينا.
(2) مغاير للوجوب التخييري العقلي المستفاد من قوله في الشق الأول: (ان كان الامر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد.
إلخ)، وللوجوب التعييني الموجب للجمع بينهما أو بينها عقلا. والوجه في عدم وجوب كل منهما أو منها تعيينا هو: توقف الوجوب التعييني على ثبوت الغرض في كل منهما أو منها مطلقا، والمفروض عدم ثبوته كذلك، إذ الغرض يكون في كل منهما أو منها في ظرف عدم الاخر.
(3) أي: عن هذا الطور من الوجوب، فإن آثاره تدل عليه، وتكشف عنه.
(4) هذا أحد الآثار الدالة على وجوب كل منهما أو منها بنحو من الوجوب، وتقريبه: أن عدم جواز الترك لا إلى بدل لا معنى له إلا الوجوب.
(5) هذا ثاني الآثار الكاشفة عن وجوب كل منهما، وحاصله: أن ترتب الثواب على فعل واحد منهما كاشف إنا عن الوجوب، لان الثواب مترتب على إطاعة الحكم الوجوبي. هذا إذا أتي بواحد من الفعلين.
وأما إذا أتى بكليهما، فعلى القول بوجوب كل منهما في ظرف عدم الاخر