منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٨
وثانيا: أن سائر الأطراف إن كان ملاكها تاما، فلا بد من إيجابها أيضا، و إلا يلزم كف الفيض عن مستحقه. وإن لم يكن تاما، فلا وجه لسقوط الواجب به، للزوم تفويت الملاك التام بلا موجب، بل لا بد حينئذ من بيان ما هو الواجب عنده سبحانه وتعالى حتى يؤتى به، و يستوفي ملاكه.
والحاصل: أن تفويت الغرض اللازم تحصيله قبيح عقلا، فكيف يصح للحكيم إبراز الامر بصورة التخيير المستلزم لفوات الملاك أحيانا.
وثالثا: أن مقتضى العلم الاجمالي لزوم الجمع بين الأطراف، تحصيلا للعلم بوجود الواجب الواقعي المعين عنده عز وجل. إلا أن يقال:
بسقوط الواجب بغيره القائم بملاكه.
العاشر: أن الواجب هو المجموع من حيث المجموع مع السقوط بإتيان البعض.
وفيه أولا: أنه خلاف التخيير المستفاد من ظاهر الأدلة.
وثانيا: عدم تحقق الامتثال بإتيان البعض.
وثالثا: أن لحاظ الاجتماع ثبوتا وإثباتا مما يحتاج إلى مئونة زائدة، لكونه قيدا للمتعلق، والاطلاق يدفعه.
ورابعا: أن دخل الاجتماع في موضوع الخطاب يوجب ارتباطيته، فيصير كل واحد من الأطراف جزا للمأمور به، فكيف يمكن الاكتفاء ببعضها؟ وبالجملة: ففي جميع الوجوه المذكورة لتعقل الوجوب التخييري مناقشات قد تعرضنا لبعضها، وأو كلنا بعضها الاخر إلى الناظرين.
ولعل الأولى في تصويره أن يقال: إنه لا نقصان في الإرادة حتى يرد عليه:
أن الإرادة هي الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات، ولا يتصور فيها النقصان،