____________________
خصوص واحد من تلك الأحكام، ومن المعلوم: عدم إمكان الحكم بلا دليل، فلا بد لتعيين حكم للمورد من دليل آخر غير دليلي الناسخ و المنسوخ.
(1) هذا تقريب عدم دلالة دليلي الناسخ والمنسوخ على أحد الاحكام الباقية بعد ارتفاع الوجوب، وقد عرفت آنفا توضيحه.
(2) قيد لقوله: (ثبوت كل واحد. إلخ).
(3) أي: من الأحكام الأربعة الباقية.
(4) لما مر: من وجه عدم تعرض شئ من دليلي الناسخ والمنسوخ لتعيين واحد من تلك الأحكام الباقية.
(5) غير دليلي الناسخ والمنسوخ.
فالمتحصل: عدم دلالة دليل اجتهادي علي تعيين أحد الأحكام الأربعة الباقية، فما قيل: من رجوع الحكم السابق بالامر في غاية الغموض، لعدم دليل عليه.
(6) هذا شروع في التمسك بالأصل بعد فقد الدليل الاجتهادي، و حاصله: أنه يمكن إثبات الجواز بعد نسخ الوجوب بالاستصحاب، بأن يقال: إن الجواز الذي كان قبل النسخ ثابتا، وصار مشكوك البقاء بعد النسخ يستصحب، فيحكم ببقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب. فدليل كل من الناسخ والمنسوخ وإن كان قاصرا عن إثبات الجواز بعد النسخ، لكن يمكن إبقاؤه بعده بالاستصحاب، هذا.
ولكن أورد عليه المصنف (قده) بما حاصله: أن هذا الاستصحاب لا يجري، لكونه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، حيث إن الجواز لما كان تحصله بما عدا الحرمة من الأحكام الأربعة الباقية، فإذا علم بارتفاع محصله
(1) هذا تقريب عدم دلالة دليلي الناسخ والمنسوخ على أحد الاحكام الباقية بعد ارتفاع الوجوب، وقد عرفت آنفا توضيحه.
(2) قيد لقوله: (ثبوت كل واحد. إلخ).
(3) أي: من الأحكام الأربعة الباقية.
(4) لما مر: من وجه عدم تعرض شئ من دليلي الناسخ والمنسوخ لتعيين واحد من تلك الأحكام الباقية.
(5) غير دليلي الناسخ والمنسوخ.
فالمتحصل: عدم دلالة دليل اجتهادي علي تعيين أحد الأحكام الأربعة الباقية، فما قيل: من رجوع الحكم السابق بالامر في غاية الغموض، لعدم دليل عليه.
(6) هذا شروع في التمسك بالأصل بعد فقد الدليل الاجتهادي، و حاصله: أنه يمكن إثبات الجواز بعد نسخ الوجوب بالاستصحاب، بأن يقال: إن الجواز الذي كان قبل النسخ ثابتا، وصار مشكوك البقاء بعد النسخ يستصحب، فيحكم ببقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب. فدليل كل من الناسخ والمنسوخ وإن كان قاصرا عن إثبات الجواز بعد النسخ، لكن يمكن إبقاؤه بعده بالاستصحاب، هذا.
ولكن أورد عليه المصنف (قده) بما حاصله: أن هذا الاستصحاب لا يجري، لكونه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، حيث إن الجواز لما كان تحصله بما عدا الحرمة من الأحكام الأربعة الباقية، فإذا علم بارتفاع محصله