فصل إذا نسخ الوجوب، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم، ولا بالمعنى الأخص (4)، كما لا دلالة لهما (5) على ثبوت غيره من
____________________
(1) بناء على أصالة الوجود.
(2) هذا الضمير وضمير - فيطلبه - راجعان إلى - ما - في قوله: (ما هو المقصود).
(3) الظاهر: أن الامر بالفهم - أينما وقع - إذا كان ملحوقا بالامر بالتأمل مطلقا أو مقيدا بالجودة، فإنما هو إشارة إلى دقة المطلب، لا ضعفه، وليس تمريضيا.
نسخ الوجوب (4) أما عدم دلالة دليل الناسخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم - الذي هو جنس لما عدا الحرمة من الأحكام الأربعة - ولا على بقائه بالمعنى الأخص - وهو الإباحة التي هي من الأحكام الخمسة التكليفية - فواضح، إذ لا يدل على أزيد من نفى الوجوب، فلا منشأ لدلالته على غير ذلك.
وأما عدم دلالة دليل المنسوخ، فأما بالنسبة إلى الجواز بالمعنى الأخص فظاهر، إذ لا منشأ له بعد فرض عدم دلالته على بقاء الجواز بالمعنى الأعم.
وأما بالنسبة إلى بقاء الجواز الجنسي، فلانه وإن كان دالا عليه قبل النسخ، لكنه لا يدل عليه بعده، ضرورة أنه كان قبل النسخ متحصلا بالوجوب، والمفروض ارتفاعه، فهو على تقدير ثبوته متحصل بغير الوجوب، ولا يدل عليه دليل المنسوخ.
(5) أي: لدليلي الناسخ والمنسوخ، ووجه عدم دلالتهما على حكم آخر من الاحكام الباقية هو: أن كل واحد من تلك الأحكام للمورد ممكن الثبوت، وقد عرفت: عدم دلالة شئ من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات على
(2) هذا الضمير وضمير - فيطلبه - راجعان إلى - ما - في قوله: (ما هو المقصود).
(3) الظاهر: أن الامر بالفهم - أينما وقع - إذا كان ملحوقا بالامر بالتأمل مطلقا أو مقيدا بالجودة، فإنما هو إشارة إلى دقة المطلب، لا ضعفه، وليس تمريضيا.
نسخ الوجوب (4) أما عدم دلالة دليل الناسخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم - الذي هو جنس لما عدا الحرمة من الأحكام الأربعة - ولا على بقائه بالمعنى الأخص - وهو الإباحة التي هي من الأحكام الخمسة التكليفية - فواضح، إذ لا يدل على أزيد من نفى الوجوب، فلا منشأ لدلالته على غير ذلك.
وأما عدم دلالة دليل المنسوخ، فأما بالنسبة إلى الجواز بالمعنى الأخص فظاهر، إذ لا منشأ له بعد فرض عدم دلالته على بقاء الجواز بالمعنى الأعم.
وأما بالنسبة إلى بقاء الجواز الجنسي، فلانه وإن كان دالا عليه قبل النسخ، لكنه لا يدل عليه بعده، ضرورة أنه كان قبل النسخ متحصلا بالوجوب، والمفروض ارتفاعه، فهو على تقدير ثبوته متحصل بغير الوجوب، ولا يدل عليه دليل المنسوخ.
(5) أي: لدليلي الناسخ والمنسوخ، ووجه عدم دلالتهما على حكم آخر من الاحكام الباقية هو: أن كل واحد من تلك الأحكام للمورد ممكن الثبوت، وقد عرفت: عدم دلالة شئ من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات على