منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٧
ارتفاع شرطية الوقت للوقوفين في حال الاضطرار، كارتفاع مانعية المسح على الخفين بأدلة التقية، وما دل على فوت الحج بفوات الوقوفين محكوم بحديث الرفع، لأنه من أدلة شرطية الوقت للوقوفين، فالاضطرار يرفع هذه الشرطية، ومع الغض عن حكومة الحديث والبناء على التعارض يرجع في المجمع إلى أصالة عدم الشرطية كما لا يخفى.
وفي الثالث: أن للعناوين المذكورة في الحديث من الاكراه، و الاضطرار، وغيرهما نحو تقرر وثبوت بحيث يصح إسناد الرفع التشريعي إليها، بأن يقال: إن نفس عنوان الاضطرار مثلا مرفوع في وعاء التشريع من دون نظر إلى المعنون من كونه وجوديا أو عدميا، فالعدمي ان كان ذا أثر شرعي يرتفع بالاكراه، أو الاضطرار، كما أن الوجودي كذلك، فكما يجري حديث الرفع في الوجودي كالتكتف ونحوه من الموانع وينفى أثره وهو المانعية، فكذلك يجري في العدمي كترك السورة ونحوها من الاجزاء والشرائط، و يرفع أثر هذا الترك وهو البطلان، فوزان ترك السورة مثلا اضطرارا من تقية أو غيرها وزان التكتف وقول آمين فيها، كذلك في صحة إسناد الرفع إليهما، وفي المقام كذلك، فإن الاضطرار إلى ترك الوقوف في يوم عرفة يرفع أثره أعني البطلان، فيقع الوقوف في غير يومها صحيحا، فلا يعاد.
والحاصل: أن حديث الرفع إنما يرفع أثر المضطر إليه الثابت له لولا الاضطرار سواء أكان نفس المضطر إليه وجوديا كالتكتف، و قول آمين، ونحوهما من الموانع، أم عدميا كترك جز أو شرط، وأثره المرفوع في الوجودي هو المانعية، وفي العدمي هو نفي الجزئية أو الشرطية المقتضي للاجزاء، وعدم وجوب الإعادة، فالاضطرار إلى ترك الوقوف في يوم عرفة يرفع البطلان، فلا يحتاج إلى إعادته في يومها، فيثبت صحة الوقوف في غير يوم عرفة اضطرارا من دون توقفه على إثبات