منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٦
شرعا أي لا حكم له، فالمانعية الثابتة للتكتف ونحوه في الصلاة، وكذا الافطار للصوم مرفوعة في حال الاضطرار، فالحديث ينزل التكتف مثلا منزلة عدمه في عدم تأثيره في بطلانالصلاة، وليس شأن الحديث تنزيل المعدوم منزلة الموجود كالمقام، إذ المفروض كون المضطر إليه هو ترك الشرط لا فعله، فلا ينزل الحديث عدم الوقوف في يوم عرفة منزلة وجوده فيه، لعدم شمول الرفع للعدميات حتى يستدل به في المقام للاجزاء، ولذا لا يمكن تصحيح الصلاة الفاقدة لجز أو شرط نسيانا أو اضطرارا بحديث الرفع بوجه، ضرورة أن جريانه في نسيان السورة مثلا يكون من تنزيل المعدوم منزلة الموجود وهو خلاف ما يقتضيه الحديث من الرفع الذي مرجعه تنزيل الموجود منزلة المعدوم.
وجريانه في المركب من السورة وغيرها أعني الصلاة الفاقدة للسورة نسيانا يقتضي تنزيل الموجود وهو الصلاة منزلة المعدوم، و لازمه الوضع وهو إعادة الصلاة، ومن المعلوم أن شأن الحديث الرفع، لا الوضع، مع أنه لا خلاف الامتنان. وجريانه في نفس الجزئية أو الشرطية في غير محله، لعدم تعلق النسيان بها كما هو واضح.
وأنت خبير بما في الجميع:
إذ في الأول: أن الرفع في الكل إلا فيما لا يعلمون، بل فيه أيضا على وجه بوزان واحد، ومن المعلوم أن الرفع فيها واقعي، فالشرطية في حال الاضطرار مرفوعة واقعا، ولازمه الاجزاء، لصيرورة الفاقد للشرط اضطرارا مأمورا به واقعا، فيكون مجزيا. ولا يرد عليه: أن لازمه جواز القضاء على حذو المضطر إليه، لأنه فات كذلك كما هو شأن موضوعية العنوان كالمسافر والحاضر، وذلك لامكان انحصار المصلحة الاضطرارية بالوقت الأدائي الكاشف عنه وجوب القضاء على النحو الاختياري، فلا وجه لرفع اليد عن الظهور السياقي في الرفع الواقعي كما لا يخفى.
وفي الثاني أن قضية حكومة حديث الرفع على أدلة الاجزاء والشرائط هو