منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٠١
ففي المقام: يتحد زمان الموضوع - وهو عصيان الأهم -، وزمان الحكم - وهو وجوب المهم -، وزمان الامتثال - وهو الاتيان بالمهم -. والاختلاف بينها إنما هو في الرتبة، فإن الموضوع مقدم رتبة على الحكم، وهو على الامتثال كذلك.
وأما الزمان، فهو في الكل واحد، كاتحاده في العلة والمعلول الحقيقيين.
وكذا الحال في الأهم، فإن زمان موضوعه وخطابه وعصيانه واحد.
أما الأولان، فللزوم اتحاد الموضوع والحكم زمانا، كما تقدم في المهم.
وأما الأخير، فلكون الامتثال والعصيان في رتبة واحدة، لأنهما مترتبان على الطلب، حيث إن الأول موافقة التكليف، والاخر مخالفته.
وبالجملة: فالزمان في الثلاثة - وهي: الموضوع، والحكم، والامتثال - في كل من الأهم والمهم واحد، والاختلاف فيها إنما هو في الرتبة فقط.
ومقتضى هذا البيان: فعلية الطلبين المتعلقين بالأهم والمهم في زمان واحد مع اختلافهما في الرتبة، لكون طلب المهم مترتبا على ترك الأهم، من دون عكس كما هو قضية إطلاق الأهم.
لا يقال: إن فعلية الطلبين توجب طلب الجمع الذي يمتنع معه الترتب، وليس هذا إلا اعترافا باستحالته.
فإنه يقال: إن مقتضى ما تقدم وإن كان هو اجتماع الطلبين في الفعلية، لكنه لا يستلزم الجمع في المطلوبية، بحيث تجتمع مطلوبية الضدين في زمان واحد. بل قد تقدم: أنه لو فرض محالا اجتماعهما زمانا، لا يتصف بالمطلوبية إلا الأهم، لما مر:
من إناطة مطلوبية المهم بترك الأهم، فمع وجوده يمتنع اتصاف المهم بالمطلوبية.
لا يقال: سلمنا ذلك - أي: عدم لزوم طلب الضدين في آن واحد - لكن يرد على الترتب إشكال آخر، وهو: أن وجود كل خطاب حدوثا و بقاء منوط