منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٦
كون القضايا الشرعية من القضايا الحقيقية، لا الخارجية حتى تكون الشروط من الجهات التعليلية، فلاحظ.
فقد اتضح من الجهة الأولى أمران:
الأول: ارتفاع لزوم طلب الجمع بطولية الطلبين رتبة.
الثاني: المراد بالطولية، وأنها تتوقف على رجوع الشرط إلى الموضوع، لكون القضايا الشرعية من القضايا الحقيقية. وإلا امتنع الترتب، لتوقفه على طولية الخطابين المنوطة بكون القضايا الشرعية من القضايا الحقيقية، لا الخارجية.
الجهة الثانية: أن إطلاق الخطاب بالنسبة إلى شئ عبارة عن عدم دخل وجود ذلك الشئ وعدمه في الخطاب، وكون وجوده وعدمه على حد سواء. واشتراط الخطاب بشئ عبارة عن دخل ذلك الشئ وجودا أو عدما في الخطاب، ومن المعلوم:
أن الاشتراط لا يقتضي إطلاق الخطاب بعد حصول الشرط، إذ مرجعه إلى ارتفاع دخله في الخطاب، لما عرفت: من أن الاشتراط عبارة عن دخل شئ فيه، والاطلاق عبارة عن عدم دخله فيه، وهما متناقضان، فيمتنع رجوع المشروط بعد حصول شرطه إلى المطلق.
لا يقال: إن خطاب المهم بعد حصول شرطه - وهو عصيان خطاب الأهم - ينقلب مطلقا، فيعود محذور لزوم طلب الجمع الناشئ عن إطلاق الخطابين، مثلا: إذا ترك متعلق الأهم - كالإزالة - صار خطاب المهم - كالصلاة المشروط بترك الإزالة - مطلقا كإطلاق خطاب الإزالة، فاجتمع خطابان مطلقان، ومن المعلوم: أن طلب الجمع ينشأ من إطلاق الخطابين، حيث إن طلب الإزالة يقتضي مطلوبيتها مطلقا، سواء أوجبت الصلاة أم لا، وكذا طلب الصلاة، ومقتضى هذين الاطلاقين: وجوب الإزالة والصلاة معا، وهذا معنى عرضية الخطابين الموجبة لاستحالة الترتب.