قلت (3): لا يخلو إما أن يكون الامر بغير الأهم بعد التجاوز (4) عن الامر به، وطلبه (5) حقيقة، وإما (6) أن يكون الامر به إرشادا إلى محبوبيته،
____________________
كقول شخص لولده: (اذهب إلى المكتب، وإلا فاقرأ القرآن، أو صل صلاة جعفر، أو اذهب إلى المسجد)، إلى غير ذلك من موارد الامر بالضدين طوليا، ووقوع ذلك في الأمثلة العرفية أقوى دليل على إمكانه.
(1) أي: على نحو الترتب.
(2) بيان ل - ما - الموصولة في قوله: (فيما وقع).
(3) هذا رد الدليل الآني المزبور، وحاصله: أن ما وقع في العرفيات لا يدل على وقوع الترتب في الشرعيات، لأنه يحتمل في الأمثلة العرفية أحد وجهين:
الأول: صدور الامر بالمهم بعد الاغماض ورفع اليد عن أمر الأهم، ففي صورة عدم الاتيان بالأهم لا أمر إلا أمر المهم، فليس هنا أمران بالضدين حتى يصح اجتماعهما على نحو الترتب. وهذا أجنبي عن الترتب المبحوث عنه، وهو: اجتماع طلبين فعليين طوليين متعلقين بضدين في آن واحد.
الثاني: عدم كون الامر في هذه الموارد مولويا، بل هو إرشادي، بأن يكون إرشادا إلى محبوبية متعلقه - وهو المهم -، وبقائه - بعد عصيان الامر بالأهم - على ما كان عليه من المصلحة، فالامر المولوي متعلق بالأهم. وأما المهم، فأمره إرشادي، فليس هنا أمران مولويان فعليان متعلقان بالضدين.
والآتيان بالمهم يوجب - لأجل محبوبيته - استحقاق المثوبة التي يذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة على ترك الأهم.
(4) أي: الاعراض، ورفع اليد.
(5) هذا الضمير، وضمير - به - راجعان إلى الأهم.
(6) هذا إشارة إلى: الوجه الثاني المتقدم بقولنا: (الثاني: عدم. إلخ).
(1) أي: على نحو الترتب.
(2) بيان ل - ما - الموصولة في قوله: (فيما وقع).
(3) هذا رد الدليل الآني المزبور، وحاصله: أن ما وقع في العرفيات لا يدل على وقوع الترتب في الشرعيات، لأنه يحتمل في الأمثلة العرفية أحد وجهين:
الأول: صدور الامر بالمهم بعد الاغماض ورفع اليد عن أمر الأهم، ففي صورة عدم الاتيان بالأهم لا أمر إلا أمر المهم، فليس هنا أمران بالضدين حتى يصح اجتماعهما على نحو الترتب. وهذا أجنبي عن الترتب المبحوث عنه، وهو: اجتماع طلبين فعليين طوليين متعلقين بضدين في آن واحد.
الثاني: عدم كون الامر في هذه الموارد مولويا، بل هو إرشادي، بأن يكون إرشادا إلى محبوبية متعلقه - وهو المهم -، وبقائه - بعد عصيان الامر بالأهم - على ما كان عليه من المصلحة، فالامر المولوي متعلق بالأهم. وأما المهم، فأمره إرشادي، فليس هنا أمران مولويان فعليان متعلقان بالضدين.
والآتيان بالمهم يوجب - لأجل محبوبيته - استحقاق المثوبة التي يذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة على ترك الأهم.
(4) أي: الاعراض، ورفع اليد.
(5) هذا الضمير، وضمير - به - راجعان إلى الأهم.
(6) هذا إشارة إلى: الوجه الثاني المتقدم بقولنا: (الثاني: عدم. إلخ).