منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣٦
عليه، فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى: (فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)،
____________________
كصورة ثبوت الاطلاق لدليل البدل، إلا إذا دل دليل وجوب القضاء على أن موضوعه فوت الواقع وان لم يتصف بكونه فريضة، لكنه مجرد فرض، هذا ملخص مرام المصنف (قده). [1]
[1] لكن الحق أن يقال: إن دليلي المبدل والبدل إما مطلقان، وإما مهملان، وإما مختلفان، فالصور أربع.
فان كانا مطلقين، أو كان دليل المبدل مهملا ودليل البدل مطلقا، فيرجع إلى إطلاق دليل البدل، لحكومته على إطلاق دليل المبدل في الصورة الأولى، وعدم مانع من الرجوع إليه في الصورة الأخيرة، وهي إهمال دليل المبدل وإطلاق دليل البدل، ضرورة أن الاهمال يسقطه عن الحجية، فيرجع إلى إطلاق دليل البدل بلا مانع، فيجزي في هاتين الصورتين.
وان كان دليل المبدل مطلقا ودليل البدل مهملا، فيرجع إلى إطلاق دليل المبدل، لفقد المانع وهو حكومة إطلاق دليل البدل عليه، فيحكم حينئذ بوجوب الإعادة أو القضاء.
وان كان كل من دليلي المبدل والبدل مهملا، فيرجع إلى الأصل، لفقد الدليل حينئذ، فالرجوع إلى الأصل إنما هو في هذه الصورة فقط، لا في صورة عدم الاطلاق لدليل البدل الاضطراري مطلقا كما في المتن.
وأما كون الأصل هو البراءة، ففيه كلام، توضيحه: أن الاضطرار تارة يرتفع في الوقت، وأخرى في خارجه.
ففي الأول تجري قاعدة الاشتغال المقتضية لوجوب الإعادة، لكونه من صغريات التعيين والتخيير، حيث إن الصلاة مع الطهارة المائية مثلا مفرغة للذمة قطعا، بخلاف الصلاة مع الترابية، فإن مفرغيتها لها مشكوكة، فلا يكتفي بها عقلا في مقام الامتثال.