منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤١
غير الموقت مع وجوب الفور فيه.
الثالث: أن مجرد بقاء شئ من الملاك لا يستلزم التشريع.
الرابع: أن الاضطرار ليس منوعا كالسفر.
الخامس: أن مورد الاجزاء هو الاضطرار المستوعب، إلا إذا قام دليل خاص على الاجزاء في غيره، ومقتضاه حينئذ كفاية الاضطرار غير المستوعب في التنزل عن المبدل الاختياري إلى البدل إلى البدل الاضطراري.
السادس: عدم جواز البدار مع عدم العلم بارتفاع الاضطرار في الوقت، وإناطة جوازه بالعلم بعدم ارتفاعه فيه، إلا في موارد التقية، فإن مقتضى إطلاق أدلتها، وكذا ما دل على الحث عليها والمداراة معهم هو جواز البدار، فلاحظ النصوص الواردة في التقية.
السابع: أن الاجزاء لا يحتاج إلى دليل، بل يكفي فيه كون المأمور به الاضطراري تمام الوظيفة، وهذا يثبت بحكومة دليل الاضطراري على دليل الاختياري فتدبر.
خاتمة لا يخفى أنه لما كانت مسألة الحج مع العامة تقية من صغريات المأمور به الاضطراري مع كونها من المسائل الابتلائية أحببت أن أتعرض لها تزيينا للكتاب بفرع من فروع علم الفقه الشريف سائلا منه سبحانه وتعالى التوفيق لتنقيحها، وتحقيق ما هو الحق فيها، فنقول وبه نستعين: ينبغي قبل الخوض في المقصود تقديم أمور:
الأول: أن كلا من الجز والشرط يتصور ثبوتا على نحوين:
أحدهما: أن يكونا مطلقين بمعنى دخلهما في جميع الحالات بحيث يوجب