منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٥
الاخر، أو المقدمية (1) على ما سيظهر (2). كما أن المراد بالضد هاهنا (3) هو مطلق المعاند [1] والمنافي وجوديا كان أو عدميا.
____________________
لأجل اللزوم الناشئ عن التلازم. وأخرى: يكون لأجل المقدمية، بتقريب:
أن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الاخر، كتوقف وجود الصلاة على عدم الإزالة، فيكون اقتضاء الامر بالصلاة للنهي عن ضدها - كالإزالة - بنحو اللزوم المقدمي، لان عدم الإزالة لما كان مقدمة للصلاة، فالامر بالصلاة يستلزم عدم الإزالة مقدمة لوجود نفسها، فيصير في الحقيقة واجبا من باب المقدمة، كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
(1) معطوف على - التلازم -، وهذا إشارة إلى ثاني قسمي اللزوم.
(2) يعني: سيظهر وجه تعميم الاقتضاء للأقسام المذكورة.
(3) يعني: في مسألة اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده، وحاصله:
أن المراد بالضد في هذه المسألة هو مطلق المنافي والمعاند، سواء أ كان وجوديا كالإزالة بالنسبة إلى الصلاة وبالعكس، أم عدميا كترك الصلاة بالنسبة إلى فعلها، بداهة أن تركها معاند لفعلها، فالضد بهذا المعنى يوافق معناه اللغوي، وهو أعم من الضد المصطلح المعقولي الذي هو أمر وجودي لا يجتمع مع وجودي آخر في محل واحد و زمان كذلك، لأنه يشمل الوجودي والعدمي، كما لا يخفى.
ثم إن الموجب لإرادة هذا المعنى العام من الضد في المقام هو: أن بعضهم التزم باقتضاء الامر بالصلاة للنهي عن الضد العام - وهو الترك -، فلا بد من تعميم الضد لمعنى يعم الترك حتى يشمل العنوان هذا القول أيضا.

[1] قال في التقريرات: (المقدمة الرابعة في الضد. ومعناه لغة: المنافي والمعاند مطلقا)، وفي المجمع: (ضاده: باينه).
ومن المعلوم: أن المباين أعم من كونه وجوديا وعدميا، فالمتناقضان ضدان لغة، لان كلا من العدم والوجود يباين الاخر، لا اصطلاحا، لما عرفت: من أن
(٤٢٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست