____________________
يلزم الدور. بل الامر الغيري دليل إني على كونه شرطا، لا لمي حتى يلزم الدور.
نعم الامر الغيري يكون بحسب الظاهر ومقام الاثبات علة للشرطية، فقد اشتبه على المستدل مقام الاثبات بمقام الثبوت.
(1) يعني: حتى يتوهم تمامية كلام المستدل، وهو: (أنه لو لم يكن واجبا لما كان شرطا)، وحتى يلزم علينا الدور أيضا.
(2) لعله إشارة إلى: عدم اندفاع إشكال الدور بجعل منشأ انتزاع الشرطية الامر النفسي، توضيحه: أن الطهارة مثلا ما لم يكن لها دخل في الصلاة أو الطواف لم يتعلق الامر النفسي بالصلاة عن طهارة، فالشرطية ثابتة قبل تعلق الامر النفسي، لأنها حينئذ جز من موضوعه، فإذا فرض انتزاعها عن الامر النفسي لزم الدور. فجعل منشأ انتزاع الشرطية الامر النفسي لا يحسم إشكال الدور.
وهنا بحث يأتي إن شاء الله تعالى في الأحكام الوضعية.
نعم الامر الغيري يكون بحسب الظاهر ومقام الاثبات علة للشرطية، فقد اشتبه على المستدل مقام الاثبات بمقام الثبوت.
(1) يعني: حتى يتوهم تمامية كلام المستدل، وهو: (أنه لو لم يكن واجبا لما كان شرطا)، وحتى يلزم علينا الدور أيضا.
(2) لعله إشارة إلى: عدم اندفاع إشكال الدور بجعل منشأ انتزاع الشرطية الامر النفسي، توضيحه: أن الطهارة مثلا ما لم يكن لها دخل في الصلاة أو الطواف لم يتعلق الامر النفسي بالصلاة عن طهارة، فالشرطية ثابتة قبل تعلق الامر النفسي، لأنها حينئذ جز من موضوعه، فإذا فرض انتزاعها عن الامر النفسي لزم الدور. فجعل منشأ انتزاع الشرطية الامر النفسي لا يحسم إشكال الدور.
وهنا بحث يأتي إن شاء الله تعالى في الأحكام الوضعية.