____________________
أحدها: نفي الاقتضاء رأسا، وهذا منسوب إلى صريح العضدي، و الحاجبي، والعميدي، وجمهور المعتزلة، وكثير من الأشاعرة، قال في التقريرات: (ودعوى بعض كصاحب المعالم: أنه لا خلاف في الضد العام في أصل الاقتضاء، بل في كيفيته، كما تقدم لا أصل لها). وفي البدائع: (فما في المعالم، والوافية، وشرحها للسيد الصدر من إنكار هذا القول، واختصاص النزاع بكيفية الاقتضاء، لا في أصل الاقتضاء غريب).
ثانيها: الاقتضاء على وجه العينية، بمعنى: أن الامر بالشئ كالصلاة، و النهي عن تركه عنوانان متحدان، فالمراد من قوله: (صل) حرمة تركها.
ثالثها: الاقتضاء على وجه التضمن - بناء على كون المنع من الترك جزا من ماهية الوجوب -، فقوله: (صل) مثلا ينحل إلى: وجوب الصلاة، والنهي عن عن تركها، وهو المحكي عن المعالم وغيره.
رابعها وخامسها: الالتزام اللفظي والعقلي، وهما منسوبان إلى جماعة من المحققين.
وأما الضد الخاص، فالأقوال المذكورة جارية فيه، إلا القول بالتضمن.
ويزيد على تلك الأقوال هنا قولان آخران:
أحدهما: ما عن صاحب المقابيس: من التفصيل بين كون فعل الضد رافعا للقدرة على الواجب عقلا، كركوب السفينة فرارا عن الغريم، أو شرعا كالاشتغال بالصلاة المانع عن أداء الشهادة، فقال في الأول بالاقتضاء، وفي الثاني بعدمه.
ثانيهما: قول الشيخ البهائي (قده) - على ما في البدائع -: (وهو: أن الامر بالشئ يقتضي عدم الامر بضده الخاص دون النهي عنه، فيبطل، لمكان عدم الامر).
ثانيها: الاقتضاء على وجه العينية، بمعنى: أن الامر بالشئ كالصلاة، و النهي عن تركه عنوانان متحدان، فالمراد من قوله: (صل) حرمة تركها.
ثالثها: الاقتضاء على وجه التضمن - بناء على كون المنع من الترك جزا من ماهية الوجوب -، فقوله: (صل) مثلا ينحل إلى: وجوب الصلاة، والنهي عن عن تركها، وهو المحكي عن المعالم وغيره.
رابعها وخامسها: الالتزام اللفظي والعقلي، وهما منسوبان إلى جماعة من المحققين.
وأما الضد الخاص، فالأقوال المذكورة جارية فيه، إلا القول بالتضمن.
ويزيد على تلك الأقوال هنا قولان آخران:
أحدهما: ما عن صاحب المقابيس: من التفصيل بين كون فعل الضد رافعا للقدرة على الواجب عقلا، كركوب السفينة فرارا عن الغريم، أو شرعا كالاشتغال بالصلاة المانع عن أداء الشهادة، فقال في الأول بالاقتضاء، وفي الثاني بعدمه.
ثانيهما: قول الشيخ البهائي (قده) - على ما في البدائع -: (وهو: أن الامر بالشئ يقتضي عدم الامر بضده الخاص دون النهي عنه، فيبطل، لمكان عدم الامر).