منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٣
فمرجع البحث حينئذ إلى: صغروية عدم الضد لكبرى مقدمة الواجب، وعدمها. وبعبارة أخرى: يكون مرجعه إلى: أن عدم الضد هل هو مصداق لمقدمة الواجب، أم لا؟ كما هو واضح.
وإن كان النزاع في اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده بنحو العينية، أو الاستلزام، كانت النسبة بين المسألتين هي التباين، لان موضوع تلك المسألة - وهو المقدمة - مباين لموضوع هذه المسألة، فإن العينية أو الاستلزام غير المقدمية عينا ومفهوما، كما لا يخفى.
ثانيتهما: كون هذه المسألة فقهية أو أصولية، وتختلف باختلاف كيفية البحث فيها، فإن جعل العنوان: (أن ضد الواجب حرام أولا) كانت المسألة فقهية، لان مسألة كل علم: ما يبحث فيه عن عوارض موضوعه الذاتية، ومن المعلوم: أن الضد فعل المكلف، وأن فعله موضوع علم الفقه، والحرمة من عوارضه الذاتية.
وعليه: فالبحث عن حرمة الضد، ووجوب مقدمة الواجب، و نظائرهما من المسائل الفقهية. وإن جعل عنوان البحث: (أن وجوب الشئ هل يستلزم حرمة ضده أم لا؟) فالحق: أنه من المسائل الأصولية، كالبحث عن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، فإنه يبحث عن الملازمة التي يصح وقوعها كبرى لقياس ينتج حكما كليا فرعيا، بأن يقال: الصلاة ضد للواجب، وكل ضد للواجب حرام، فالصلاة حرام.
ومن هذا البيان يظهر: عدم كون هذه المسألة من المبادئ الأحكامية.
وإن جعل: (أن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ فكونه من المسائل الأصولية مبني على أمرين:
أحدهما: أن يكون موضوع علم الأصول ألفاظ الكتاب والسنة، فإن