نعم (4)
____________________
وهو ترك الحرام به، فلا مقتضي لوجوب ترك الجميع.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن المقدمة المحرمة من مقدمات الحرام هي خصوص المقدمة التي لا يتمكن مع فعلها من ترك الحرام، وهي العلة البسيطة، أو الجز الأخير من العلة التامة المركبة، فقوله: (إذ منها ما يتمكن معه) إشارة إلى القسم الأول.
(1) يعني: كما كان المكلف متمكنا من ترك الحرام قبل الاتيان بتلك المقدمة، فلا دخل للمقدمة التي يتمكن معها من ترك الحرام أو المكروه اختيارا في حصول المطلوب، وهو ترك الحرام أو المكروه.
فلما لم يكن ترك هذه المقدمة دخيلا في ترك الحرام أو المكروه، لفقدان ملاكها، وهو توقف ترك الحرام أو المكروه على تركها، فلم يترشح من طلب تركهما طلب غيري على ترك هذه المقدمة، إذ المفروض عدم توقف ترك الحرام أو المكروه على تركها، فمع الاتيان بها يتمكن أيضا من تركهما، فلا وجه لوجوب هذه المقدمة غيريا.
(2) أي: طلب ترك الحرام أو المكروه.
(3) أي: الحرام والمكروه.
(4) استدراك على ما أفاده: من أنه لم يترشح من طلب ترك الحرام و المكروه طلب غيري على ترك المقدمة التي يتمكن المكلف مع فعلها من تركهما.
وهو إشارة إلى القسم الثاني من القسمين المتقدمين، وحاصله: أن الامر الغيري المقدمي لا يترشح من طلب تركهما على كل مقدمة، بل على خصوص المقدمة التي لا يقدر المكلف مع فعلها على ترك الحرام أو المكروه، وهذه المقدمة هي الجز الأخير من العلة التامة، فلا محيص حينئذ عن ترشح الطلب الغيري على هذه المقدمة،
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن المقدمة المحرمة من مقدمات الحرام هي خصوص المقدمة التي لا يتمكن مع فعلها من ترك الحرام، وهي العلة البسيطة، أو الجز الأخير من العلة التامة المركبة، فقوله: (إذ منها ما يتمكن معه) إشارة إلى القسم الأول.
(1) يعني: كما كان المكلف متمكنا من ترك الحرام قبل الاتيان بتلك المقدمة، فلا دخل للمقدمة التي يتمكن معها من ترك الحرام أو المكروه اختيارا في حصول المطلوب، وهو ترك الحرام أو المكروه.
فلما لم يكن ترك هذه المقدمة دخيلا في ترك الحرام أو المكروه، لفقدان ملاكها، وهو توقف ترك الحرام أو المكروه على تركها، فلم يترشح من طلب تركهما طلب غيري على ترك هذه المقدمة، إذ المفروض عدم توقف ترك الحرام أو المكروه على تركها، فمع الاتيان بها يتمكن أيضا من تركهما، فلا وجه لوجوب هذه المقدمة غيريا.
(2) أي: طلب ترك الحرام أو المكروه.
(3) أي: الحرام والمكروه.
(4) استدراك على ما أفاده: من أنه لم يترشح من طلب ترك الحرام و المكروه طلب غيري على ترك المقدمة التي يتمكن المكلف مع فعلها من تركهما.
وهو إشارة إلى القسم الثاني من القسمين المتقدمين، وحاصله: أن الامر الغيري المقدمي لا يترشح من طلب تركهما على كل مقدمة، بل على خصوص المقدمة التي لا يقدر المكلف مع فعلها على ترك الحرام أو المكروه، وهذه المقدمة هي الجز الأخير من العلة التامة، فلا محيص حينئذ عن ترشح الطلب الغيري على هذه المقدمة،