[1] لا يخفى: أن جعل هذا الوجه مؤيدا أولى من جعله برهانا فضلا عن كونه من أوضح البرهان، وذلك لأنه مبني على مقدمات ظنية، مع أن المسألة عقلية.
إحداها: كون الامر بالمقدمات الواقعة في حيزه مولويا، وهذا ظهور لا يفيد القطع.
ثانيتها: كون تمام الملاك في المولوية هو المقدمية، دون غيرها.
ثالثتها: خلو المقدمات التي لم يتعلق بها أمر غيري عن موانع تعلق الامر المولوي بها حتى يؤثر ملاك المقدمية في جعل الامر المولوي لها.
ولا سبيل إلى القطع بعدم المانع. كما أنه لا طريق إلى العلم بمولوية الامر المتعلق بالمقدمات، ضرورة أن الظهور لا يوجب القطع.
كما أن المقدمة الثانية غير قطعية أيضا، لاحتمال وجود ملاك آخر مع مناط المقدمية أوجب ذلك الملاك مولويته. فالعلم بكون المقدمية و التوقف علة تامة لمولوية الامر الغيري غير حاصل، لكون المقدمات جلها بل كلها ظنية، هذا.
ولا يصغى إلى ما في حاشية العلامة الأراكي (قده) على المتن من: (أن حصول القطع بهذه المقدمات الثلاث خفيف المئونة لمن مارس مواقع الأوامر الصادرة عن الموالي العرفية، وراجع ما يصدر من نفسه من الأوامر الغيرية، ولو حصل الشك في واحد ضم إليه واحدا بعد واحد حتى يحصل له القطع بالمولوية وبملاكه، وباطراده في جميع الموارد. وليس هذا من باب الاستقراء الناقص المفيد للظن، بل من باب إحراز المناط التام الساري ولو كان حاصلا من الاستقراء، وليس ذلك بعزيز، فإن إحراز الطبائع والغرائز في العلم الطبيعي كالميل بالطبع، والميل بالقسر، ونحوهما إنما يكون طريقه مقصورا على الاستقراء، كما لا يخفى على المتدرب).