____________________
وإن قصد الناذر خصوص الواجب النفسي، فلا إشكال أيضا في عدم حصول البر بإتيان مقدمة الواجب وإن قلنا بوجوبها شرعا، لوضوح عدم انطباق المنذور حينئذ على الواجب الغيري، كما لا يخفى.
(1) أي: الوجوب، وضمير - هو - راجع إلى الوجوب النفسي. وهذا مقام الاثبات، يعني: أنه مع عدم إحراز قصد الناذر يؤخذ بما ينصرف إليه لفظ الواجب الذي وقع في صيغة النذر، وهو الواجب النفسي.
(2) يعني: بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته، فإن الملازمة حينئذ لا تجدي في حصول البر بإتيان المقدمة، إذ المفروض ولو بحكم الانصراف اختصاص المنذور بالواجب النفسي، وخروج الواجب الغيري عن دائرة متعلق النذر.
(3) أي: بإتيان المقدمة لو قصد الناذر من الواجب ما يعم المقدمة، بأن يريد منه ما يلزم فعله ولو عقلا، فإن البر من النذر يحصل حينئذ بفعل المقدمة وإن لم نقل بالملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته.
(4) أي: عدم الملازمة شرعا.
(5) إشارة إلى: الاشكال المختص بالثمرة الثانية.
تقريبه: أن القدرة على الفعل والترك شرط في صحة التكليف، فينتفى بانتفائها كما في المقام، حيث إن الواجب الذي له مقدمات كثيرة صار بسبب ترك أول مقدمة من مقدماته غير مقدور للمكلف، فيسقط التكليف
(1) أي: الوجوب، وضمير - هو - راجع إلى الوجوب النفسي. وهذا مقام الاثبات، يعني: أنه مع عدم إحراز قصد الناذر يؤخذ بما ينصرف إليه لفظ الواجب الذي وقع في صيغة النذر، وهو الواجب النفسي.
(2) يعني: بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته، فإن الملازمة حينئذ لا تجدي في حصول البر بإتيان المقدمة، إذ المفروض ولو بحكم الانصراف اختصاص المنذور بالواجب النفسي، وخروج الواجب الغيري عن دائرة متعلق النذر.
(3) أي: بإتيان المقدمة لو قصد الناذر من الواجب ما يعم المقدمة، بأن يريد منه ما يلزم فعله ولو عقلا، فإن البر من النذر يحصل حينئذ بفعل المقدمة وإن لم نقل بالملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته.
(4) أي: عدم الملازمة شرعا.
(5) إشارة إلى: الاشكال المختص بالثمرة الثانية.
تقريبه: أن القدرة على الفعل والترك شرط في صحة التكليف، فينتفى بانتفائها كما في المقام، حيث إن الواجب الذي له مقدمات كثيرة صار بسبب ترك أول مقدمة من مقدماته غير مقدور للمكلف، فيسقط التكليف