ولا بد في إيجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص (2).
وبالجملة: فالمتبع هو الاطلاق (3) لو كان، وإلا فالأصل وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة، لكونه شكا في أصل التكليف (4)، وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى (5)، نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة (6) كان
____________________
(1) راجع الوسائل كتاب الطهارة الباب الرابع عشر من أبواب التيمم.
(2) يعني: غير دليل المأمور به الواقعي الأولي الذي هو المبدل.
(3) أي: إطلاق دليل البدل لو كان، وإلا فالمتبع هو الأصل العملي.
(4) كونه شكا في أصل التكليف إنما هو لأجل سقوط الامر الواقعي حال الاضطرار بسبب عدم القدرة على امتثاله الموجب لقبح الخطاب، فوجوب الإعادة حينئذ تكليف جديد مشكوك فيه، فتجري فيه البراءة، هذا إذا ارتفع الاضطرار قبل خروج الوقت، وإذا ارتفع بعده، فوجوب القضاء أيضا تكليف جديد ينفي بالبراءة.
(5) لعل وجه الأولوية هو ترتب القضاء على فوت الواجب في وقته، فلو لم يجب الفعل في وقته، فعدم وجوب قضائه في خارج الوقت أولى، فتدبر.
(6) يعني: وان لم يكن الواقع الفائت فريضة فعلا.
(2) يعني: غير دليل المأمور به الواقعي الأولي الذي هو المبدل.
(3) أي: إطلاق دليل البدل لو كان، وإلا فالمتبع هو الأصل العملي.
(4) كونه شكا في أصل التكليف إنما هو لأجل سقوط الامر الواقعي حال الاضطرار بسبب عدم القدرة على امتثاله الموجب لقبح الخطاب، فوجوب الإعادة حينئذ تكليف جديد مشكوك فيه، فتجري فيه البراءة، هذا إذا ارتفع الاضطرار قبل خروج الوقت، وإذا ارتفع بعده، فوجوب القضاء أيضا تكليف جديد ينفي بالبراءة.
(5) لعل وجه الأولوية هو ترتب القضاء على فوت الواجب في وقته، فلو لم يجب الفعل في وقته، فعدم وجوب قضائه في خارج الوقت أولى، فتدبر.
(6) يعني: وان لم يكن الواقع الفائت فريضة فعلا.