____________________
(1) المراد بالسبب هو الموضوع، ومرجع ضمير - سببه ودليله و سببه - هو إيجاب القضاء.
(2) أي: الغرض القائم بالمأمور به الواقعي الحاصل بالمأمور به الاضطراري.
(3) لان دليل القضاء وهو قولهم عليهم الصلاة والسلام: (ما فاتتك من فريضة فاقضها كما فاتتك)، و (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) ظاهر في فوت الفريضة الفعلية، لا فوت الواقع بما هو هو.
(2) أي: الغرض القائم بالمأمور به الواقعي الحاصل بالمأمور به الاضطراري.
(3) لان دليل القضاء وهو قولهم عليهم الصلاة والسلام: (ما فاتتك من فريضة فاقضها كما فاتتك)، و (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) ظاهر في فوت الفريضة الفعلية، لا فوت الواقع بما هو هو.