وبالجملة: يكون التوصل بها (1) إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة، لا أن يكون قصده قيدا وشرطا لوقوعها على صفة الوجوب، لثبوت (2) ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلا، وإلا (3) لما حصل ذات الواجب، ولما سقط الوجوب به، كما لا يخفى.
____________________
(1) أي: المقدمة، وقوله - من الفوائد - خبر - يكون -، وحاصله:
أن قصد التوصل - بناء على وجوب المقدمة مطلقا كما هو مذهب المشهور - يكون من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة، لا أن قصد التوصل قيد للمقدمة، كقيدية الطهارة مثلا للصلاة حتى يكون اتصاف المقدمة بالوجوب منوطا بقصد التوصل، فضمير - قصده - راجع إلى التوصل، وضمير - وقوعها - إلى المقدمة.
(2) تعليل لقوله: - لا أن يكون قصده قيدا. إلخ -، والمراد بالملاك:
التوقف والمقدمية، ومن المعلوم: أن هذا التوقف - كما تقدم - تكويني، وليس منوطا بالقصد، وضمير - نفسها - راجع إلى المقدمة، وضمير - له - إلى القصد، وضمير - فيه - راجع إلى الملاك.
(3) يعني: وإن لم يكن الامر كما ذكرنا من عدم دخل قصد التوصل في ملاك وجوب المقدمة بأن كان قصده دخيلا في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، لما حصل الواجب، ولما سقط الوجوب بإتيان المقدمة بدون قصد التوصل، فلا بد من الإعادة، مع أن الشيخ ملتزم بعدم لزومها، فقوله: - وإلا لما حصل - وجه آخر لتضعيف كلام الشيخ (قده)، حيث إنه لو كان اتصاف المقدمة في الخارج بالوجوب موقوفا على قصد التوصل لم يكن الآتي بها بدون هذا القصد آتيا بالواجب، وكان عليه الإعادة. وضمير - به - راجع إلى الاتيان بدون قصد التوصل، فمرجع الضمير حكمي.
أن قصد التوصل - بناء على وجوب المقدمة مطلقا كما هو مذهب المشهور - يكون من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة، لا أن قصد التوصل قيد للمقدمة، كقيدية الطهارة مثلا للصلاة حتى يكون اتصاف المقدمة بالوجوب منوطا بقصد التوصل، فضمير - قصده - راجع إلى التوصل، وضمير - وقوعها - إلى المقدمة.
(2) تعليل لقوله: - لا أن يكون قصده قيدا. إلخ -، والمراد بالملاك:
التوقف والمقدمية، ومن المعلوم: أن هذا التوقف - كما تقدم - تكويني، وليس منوطا بالقصد، وضمير - نفسها - راجع إلى المقدمة، وضمير - له - إلى القصد، وضمير - فيه - راجع إلى الملاك.
(3) يعني: وإن لم يكن الامر كما ذكرنا من عدم دخل قصد التوصل في ملاك وجوب المقدمة بأن كان قصده دخيلا في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، لما حصل الواجب، ولما سقط الوجوب بإتيان المقدمة بدون قصد التوصل، فلا بد من الإعادة، مع أن الشيخ ملتزم بعدم لزومها، فقوله: - وإلا لما حصل - وجه آخر لتضعيف كلام الشيخ (قده)، حيث إنه لو كان اتصاف المقدمة في الخارج بالوجوب موقوفا على قصد التوصل لم يكن الآتي بها بدون هذا القصد آتيا بالواجب، وكان عليه الإعادة. وضمير - به - راجع إلى الاتيان بدون قصد التوصل، فمرجع الضمير حكمي.