____________________
والحرمة، وغيرهما الثابت له قبل عروض عنوان المقدمية له.
فالدخول في الأرض المغصوبة مثلا بعد صيرورته مقدمة لواجب فعلي منجز كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق لا يبقى على حرمته، بل يتصف بالوجوب.
(1) أي: على الفعل المقدمي، وهو متعلق بقوله: - توقف -، وضميرا - حكمه - و- له - راجعان أيضا إلى الفعل.
(2) صفة لكل من: - إنقاذ - و- إطفاء -، يعني: أن الانقاذ أو الاطفاء إذا كان واجبا فعليا منجزا لوجبت مقدمته، كالدخول في أرض مغصوبة، لا مطلقا وإن لم يكن الانقاذ أو الاطفاء واجبا، كما إذا كان الغريق أو الحريق مهدور الدم، فإن الدخول في الأرض المغصوبة حينئذ باق على حرمته.
(3) معطوف على قوله: - واجبا -، يعني: فيقع الدخول في ملك الغير واجبا، لا حراما.
(4) لعدم دخل التفات المكلف إلى توقف الواجب عليه في مقدميته، وذلك لان ملاك وجوب المقدمة هو التوقف التكويني الذي لا دخل للالتفات - فضلا عن القصد - فيه، كما هو واضح.
وبالجملة: فالدخول في أرض الغير بدون إذنه المتوقف عليه واجب فعلي منجز كإنقاذ غريق تارة لا يكون المكلف ملتفتا إلى توقف الواجب عليه، وأخرى يكون ملتفتا إلى ذلك. وعلى الثاني، تارة يقصد التوصل به إلى الواجب مع انحصار الداعي فيه، أو تركبه منه و من داع آخر. وأخرى لا يقصده أصلا.
فإن لم يكن المكلف ملتفتا إلى التوقف، وكان دخوله في الأرض المغصوبة
فالدخول في الأرض المغصوبة مثلا بعد صيرورته مقدمة لواجب فعلي منجز كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق لا يبقى على حرمته، بل يتصف بالوجوب.
(1) أي: على الفعل المقدمي، وهو متعلق بقوله: - توقف -، وضميرا - حكمه - و- له - راجعان أيضا إلى الفعل.
(2) صفة لكل من: - إنقاذ - و- إطفاء -، يعني: أن الانقاذ أو الاطفاء إذا كان واجبا فعليا منجزا لوجبت مقدمته، كالدخول في أرض مغصوبة، لا مطلقا وإن لم يكن الانقاذ أو الاطفاء واجبا، كما إذا كان الغريق أو الحريق مهدور الدم، فإن الدخول في الأرض المغصوبة حينئذ باق على حرمته.
(3) معطوف على قوله: - واجبا -، يعني: فيقع الدخول في ملك الغير واجبا، لا حراما.
(4) لعدم دخل التفات المكلف إلى توقف الواجب عليه في مقدميته، وذلك لان ملاك وجوب المقدمة هو التوقف التكويني الذي لا دخل للالتفات - فضلا عن القصد - فيه، كما هو واضح.
وبالجملة: فالدخول في أرض الغير بدون إذنه المتوقف عليه واجب فعلي منجز كإنقاذ غريق تارة لا يكون المكلف ملتفتا إلى توقف الواجب عليه، وأخرى يكون ملتفتا إلى ذلك. وعلى الثاني، تارة يقصد التوصل به إلى الواجب مع انحصار الداعي فيه، أو تركبه منه و من داع آخر. وأخرى لا يقصده أصلا.
فإن لم يكن المكلف ملتفتا إلى التوقف، وكان دخوله في الأرض المغصوبة