____________________
(1) تعليل للاجتزاء بما لم يقصد به التوصل.
(2) تفريع على عدم دخل قصد التوصل في المقدمية، وتوضيحه ما تقدم من: أن كل قيد يعتبر في الواجب لا بد وأن يكون لأجل دخله في الملاك، وإلا يلزم أوسعية دائرة الملاك من الحكم، مع أنه تابع له سعة وضيقا. وفي مورد البحث لو اعتبر قصد التوصل في الواجب - أعني المقدمة - والمفروض عدم دخله في ملاكه أعني التوقف و المقدمية - كما مر بيانه ووجهه - لزم أوسعية دائرة الملاك من الحكم بوجوب المقدمة، وثبوت الملاك بدون الحكم، وهو ممتنع، لامتناع أخذ ما لا دخل له في الملاك - كقصد التوصل في مورد البحث - قيدا للواجب.
(3) إذ مع فرض عدم دخل قصد التوصل في التوقف والمقدمية، و وجود ملاك الوجوب الغيري في صورتي قصد التوصل وعدمه لا وجه لتخصيص الوجوب بالمقدمة المقيدة بقصد التوصل.
(4) لعله إشارة إلى: أن حصول الغرض بالمأتي به لا يستلزم وقوعه على صفة الوجوب، فيمكن أن يكون التخصيص لأجل وقوعه على صفة الوجوب، لا لمقدميته، فلا يكون التخصيص بلا مخصص.
أو إشارة إلى: ما ذكرناه في التعليقة بقولنا: - بل ممتنع لوجهين. إلخ -.
(2) تفريع على عدم دخل قصد التوصل في المقدمية، وتوضيحه ما تقدم من: أن كل قيد يعتبر في الواجب لا بد وأن يكون لأجل دخله في الملاك، وإلا يلزم أوسعية دائرة الملاك من الحكم، مع أنه تابع له سعة وضيقا. وفي مورد البحث لو اعتبر قصد التوصل في الواجب - أعني المقدمة - والمفروض عدم دخله في ملاكه أعني التوقف و المقدمية - كما مر بيانه ووجهه - لزم أوسعية دائرة الملاك من الحكم بوجوب المقدمة، وثبوت الملاك بدون الحكم، وهو ممتنع، لامتناع أخذ ما لا دخل له في الملاك - كقصد التوصل في مورد البحث - قيدا للواجب.
(3) إذ مع فرض عدم دخل قصد التوصل في التوقف والمقدمية، و وجود ملاك الوجوب الغيري في صورتي قصد التوصل وعدمه لا وجه لتخصيص الوجوب بالمقدمة المقيدة بقصد التوصل.
(4) لعله إشارة إلى: أن حصول الغرض بالمأتي به لا يستلزم وقوعه على صفة الوجوب، فيمكن أن يكون التخصيص لأجل وقوعه على صفة الوجوب، لا لمقدميته، فلا يكون التخصيص بلا مخصص.
أو إشارة إلى: ما ذكرناه في التعليقة بقولنا: - بل ممتنع لوجهين. إلخ -.