____________________
(1) لظهور قول الصادق عليه السلام: (ويجعلها الفريضة) في روايتي هشام والبختري الآتيتين في ذلك.
(2) وهي إحدى عشرة رواية مذكورة في الوسائل ج 5 - الباب 54 - من أبواب صلاة الجماعة، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (في الرجل يصلي الصلاة وحده، ثم يجد جماعة قال عليه السلام: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء)، وحسنة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة) فإن قول المصنف (قده): - بل يدل عليه - ناظر إلى هاتين الروايتين الظاهرتين في جواز تبديل الامتثال، إذ لا وجه لجعل الصلاة المعادة جماعة هي الفريضة إلا ذلك، بل يمكن استفادة جواز التبديل أيضا من بعض الروايات الاخر وهو ما أرسله في الفقيه بقوله: (وروي أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما)، إذ لو لم يجز تبديل الامتثال لم يكن لاحتساب أفضلهما إذا كان هو المعادة وجه، ضرورة أنه - بناء على كون الامتثال الأول علة تامة لسقوط الامر والغرض - لا يكون للمعادة أمر، حتى يتصور فيها الأفضلية والأتمية أحيانا، فتدل هذه الروايات على عدم كون الامتثال الأول علة تامة لسقوط الامر [1] فثبت المطلوب وهو جواز تبديل الامتثال، فالامر الندبي بالإعادة إرشاد إلى جواز تبديل الامتثال لاستيفاء الغرض الأوفى، كما يدل عليه مرسل الفقيه المتقدم وغيره مما يشتمل على: (أن الله تعالى يختار أحبهما إليه).
وبالجملة: فرجاء إدراك الغرض الأقصى يكفي في مشروعية الإعادة، ولذا كان صلحاء المؤمنين من إخواننا السابقين يعيدون صلوات مدة تكليفهم من ستين سنة أو أكثر.
(2) وهي إحدى عشرة رواية مذكورة في الوسائل ج 5 - الباب 54 - من أبواب صلاة الجماعة، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (في الرجل يصلي الصلاة وحده، ثم يجد جماعة قال عليه السلام: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء)، وحسنة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة) فإن قول المصنف (قده): - بل يدل عليه - ناظر إلى هاتين الروايتين الظاهرتين في جواز تبديل الامتثال، إذ لا وجه لجعل الصلاة المعادة جماعة هي الفريضة إلا ذلك، بل يمكن استفادة جواز التبديل أيضا من بعض الروايات الاخر وهو ما أرسله في الفقيه بقوله: (وروي أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما)، إذ لو لم يجز تبديل الامتثال لم يكن لاحتساب أفضلهما إذا كان هو المعادة وجه، ضرورة أنه - بناء على كون الامتثال الأول علة تامة لسقوط الامر والغرض - لا يكون للمعادة أمر، حتى يتصور فيها الأفضلية والأتمية أحيانا، فتدل هذه الروايات على عدم كون الامتثال الأول علة تامة لسقوط الامر [1] فثبت المطلوب وهو جواز تبديل الامتثال، فالامر الندبي بالإعادة إرشاد إلى جواز تبديل الامتثال لاستيفاء الغرض الأوفى، كما يدل عليه مرسل الفقيه المتقدم وغيره مما يشتمل على: (أن الله تعالى يختار أحبهما إليه).
وبالجملة: فرجاء إدراك الغرض الأقصى يكفي في مشروعية الإعادة، ولذا كان صلحاء المؤمنين من إخواننا السابقين يعيدون صلوات مدة تكليفهم من ستين سنة أو أكثر.