____________________
(1) حال عن قوله: - بماء آخر - يعني: له الاتيان بماء آخر بدلا عن الماء الأول المراق.
(2) استدراك على ما أفاده من جواز تبديل الامتثال الذي قد عرفت توضيحه، وهو لا يخلو من التكرار المخل بما رامه المصنف (قده) من الايجاز.
(3) غرضه إلحاق صورة الشك في علية مجرد الامتثال لسقوط الغرض بصورة العلم بعدم عليته له في جواز تبديل الامتثال، فيجوز التبديل في كلتا الصورتين، غاية الامر أن جوازه مع العلم قطعي، ومع الشك رجائي.
(4) يعني: أن الاتيان هل يكون مما هو من قبيل العلة التامة، أم من قبيل ما لا يكون كذلك؟
(5) يعني: فللعبد إلى التبديل سبيل.
(6) المشار إليه جواز تبديل الامتثال إذا لم يكن الفرد الأول علة تامة لسقوط الامر، ولعل التعبير بالتأييد، لاحتمال كون مورد الروايات المشار إليها من صغريات تعدد المطلوب، فيكون الغرض القائم بالجماعة مطلوبا آخر غير مطلوبية نفس طبيعة الصلاة، فباب الصلاة المعادة حينئذ أجنبي عن المقام، وهو تبديل الامتثال الذي مورده وحدة المطلوب والامر.
(2) استدراك على ما أفاده من جواز تبديل الامتثال الذي قد عرفت توضيحه، وهو لا يخلو من التكرار المخل بما رامه المصنف (قده) من الايجاز.
(3) غرضه إلحاق صورة الشك في علية مجرد الامتثال لسقوط الغرض بصورة العلم بعدم عليته له في جواز تبديل الامتثال، فيجوز التبديل في كلتا الصورتين، غاية الامر أن جوازه مع العلم قطعي، ومع الشك رجائي.
(4) يعني: أن الاتيان هل يكون مما هو من قبيل العلة التامة، أم من قبيل ما لا يكون كذلك؟
(5) يعني: فللعبد إلى التبديل سبيل.
(6) المشار إليه جواز تبديل الامتثال إذا لم يكن الفرد الأول علة تامة لسقوط الامر، ولعل التعبير بالتأييد، لاحتمال كون مورد الروايات المشار إليها من صغريات تعدد المطلوب، فيكون الغرض القائم بالجماعة مطلوبا آخر غير مطلوبية نفس طبيعة الصلاة، فباب الصلاة المعادة حينئذ أجنبي عن المقام، وهو تبديل الامتثال الذي مورده وحدة المطلوب والامر.