____________________
المرة والتكرار، فلا وجه لافراد كل منهما بالبحث. ثانيهما: أن هذا النزاع عين النزاع في مسألة تبعية القضاء للأداء. أما التوهم الأول فتقريبه: أن الاجزاء مساوق للمرة، إذ لو لم يدل الامر على المرة لم يكن الاتيان بالمأمور به مجزيا، فالاجزاء مساوق للمرة كما أن عدم الاجزاء مساوق للتكرار.
(1) أي: في مبحث الاجزاء، وهذا دفع للتوهم المزبور، وحاصله: أن جهة البحث في مسألتي الاجزاء والمرة والتكرار مختلفة، فإن البحث في تلك المسألة كأنه في تعيين المأمور به بحسب دلالة الصيغة عليه، فالبحث هناك لفظي، وفي هذه المسألة في أنه هل يجوز الاكتفاء به أم لا؟ فالبحث في مسألة الاجزاء عقلي، حيث إن الحاكم بالاجزاء هو العقل، فبعد الفراغ عن تشخيص المأمور به وتعيينه بدلالة الصيغة على كونه مطلوبا مرة أو مرارا يقع النزاع في أن الاتيان بما دلت الصيغة على كونه مأمورا به، ومطلوبا مرة أو مرات هل يجزي عقلا أم لا؟ وإن شئت فقل: إن النزاع في مسألة المرة والتكرار صغروي، لرجوعه إلى تعيين المأمور به، وفي مسألة الاجزاء كبروي لرجوعه إلى أن الاتيان به مجز أولا، فيكون الفرق بين المسألتين من وجهين:
أحدهما: كون النزاع في تلك المسألة لفظيا، وهنا عقليا كما مر آنفا. و الاخر:
كون البحث هناك صغرويا وهنا كبرويا كما عرفت أيضا.
(2) يعني: بخلاف البحث في تلك المسألة، وهي مسألة المرة و التكرار.
(3) يعني: فإن البحث فيها في تعيين المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة، وكان الأولى ذكر كلمة - هناك - أو - فيها - بعد قوله: - فإنه - كما لا يخفى، وقوله:
في تعيين - خبر - فإنه -.
(4) معطوف على قوله: - بنفسها - يعني: أن النزاع هناك في دلالة الصيغة
(1) أي: في مبحث الاجزاء، وهذا دفع للتوهم المزبور، وحاصله: أن جهة البحث في مسألتي الاجزاء والمرة والتكرار مختلفة، فإن البحث في تلك المسألة كأنه في تعيين المأمور به بحسب دلالة الصيغة عليه، فالبحث هناك لفظي، وفي هذه المسألة في أنه هل يجوز الاكتفاء به أم لا؟ فالبحث في مسألة الاجزاء عقلي، حيث إن الحاكم بالاجزاء هو العقل، فبعد الفراغ عن تشخيص المأمور به وتعيينه بدلالة الصيغة على كونه مطلوبا مرة أو مرارا يقع النزاع في أن الاتيان بما دلت الصيغة على كونه مأمورا به، ومطلوبا مرة أو مرات هل يجزي عقلا أم لا؟ وإن شئت فقل: إن النزاع في مسألة المرة والتكرار صغروي، لرجوعه إلى تعيين المأمور به، وفي مسألة الاجزاء كبروي لرجوعه إلى أن الاتيان به مجز أولا، فيكون الفرق بين المسألتين من وجهين:
أحدهما: كون النزاع في تلك المسألة لفظيا، وهنا عقليا كما مر آنفا. و الاخر:
كون البحث هناك صغرويا وهنا كبرويا كما عرفت أيضا.
(2) يعني: بخلاف البحث في تلك المسألة، وهي مسألة المرة و التكرار.
(3) يعني: فإن البحث فيها في تعيين المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة، وكان الأولى ذكر كلمة - هناك - أو - فيها - بعد قوله: - فإنه - كما لا يخفى، وقوله:
في تعيين - خبر - فإنه -.
(4) معطوف على قوله: - بنفسها - يعني: أن النزاع هناك في دلالة الصيغة