____________________
(1) أي: الواجب، والمراد بالأثر المترتب على الواجب الداعي إلى تشريع الوجوب هو الفائدة المترتبة عليه، وقوله: - فالأولى أن يقال - جواب عن الاشكال المتقدم، ومحصله: أن الواجب النفسي عبارة عن الفعل المتصف ذاتا بالحسن، بحيث يستقل العقل بمدح فاعله، وذم تاركه وإن لم يلتفت إلى ما يترتب عليه من الفائدة، فنفسية الواجب إنما هي باعتبار حسنه الذاتي سواء ترتب عليه فائدة كالصلاة و الحج وغيرهما من الواجبات النفسية، أم لا كالمعرفة بالله تعالى على ما مثل بها المصنف، فتأمل.