____________________
(1) أي: وإن لم يكن التكليف بما احتمل كون هذا الواجب مقدمة له فعليا، فلا يجب الاتيان به. وهذا إشارة إلى الصورة الثانية، وحاصلها:
عدم وجوب الاتيان بما احتمل كونه واجبا نفسيا، أو مقدمة لما لا يكون وجوبه فعليا، كما إذا احتمل قبل وقت الصلاة كون الوضوء مقدمة له، وذلك لان وجوب الوضوء حينئذ مشكوك فيه بالشك البدوي، لكون وجوبه نفسيا غير معلوم. وكذا لو كان مقدمة لغيره، إذ المفروض عدم فعلية وجوب ذلك الغير قبل الوقت، فلا محيص حينئذ عن جريان أصالة البراءة في ما احتمل كونه واجبا نفسيا، أو مقدميا لما لم يثبت فعلية وجوبه.
وبالجملة: فالمرجع في الصورة الأولى قاعدة الاشتغال، وفي الصورة الثانية
عدم وجوب الاتيان بما احتمل كونه واجبا نفسيا، أو مقدمة لما لا يكون وجوبه فعليا، كما إذا احتمل قبل وقت الصلاة كون الوضوء مقدمة له، وذلك لان وجوب الوضوء حينئذ مشكوك فيه بالشك البدوي، لكون وجوبه نفسيا غير معلوم. وكذا لو كان مقدمة لغيره، إذ المفروض عدم فعلية وجوب ذلك الغير قبل الوقت، فلا محيص حينئذ عن جريان أصالة البراءة في ما احتمل كونه واجبا نفسيا، أو مقدميا لما لم يثبت فعلية وجوبه.
وبالجملة: فالمرجع في الصورة الأولى قاعدة الاشتغال، وفي الصورة الثانية