____________________
(1) أي: بذلك المأمور به.
(2) معطوف على - دلالة دليلهما - يعني: أن منشأ الاختلاف في اقتضاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري والظاهري للاجزاء وعدمه هو الخلاف في دلالة دليلهما على كون المأمور به بنحو يستقل العقل بكون الاتيان به مجزيا عن الامر الواقعي، وعدم دلالة دليلهما على ذلك.
(3) الأولى تبديل - الواو - بالفاء، لترتب هذا النزاع على دلالة دليلهما.
(4) أي: في المأمور به الاضطراري والظاهري.
(5) يعني: كما أن النزاع كبروي، وحاصله: أن النزاع في المأمور به الاضطراري والظاهري صغروي وكبروي، فيقال في الأول: هل المأمور به الاضطراري مأمور به مطلقا أم لا؟ وفي الثاني - أي النزاع الكبروي - يقال: إنه على تقدير كونه مأمورا به مطلقا هل يجزي الاتيان به عن الامر الواقعي حتى لا يجب الاتيان به ثانيا إعادة أو قضاء أم لا؟ وبالجملة: فالنزاع في الاجزاء بالنسبة إلى الامر الواقعي كبروي فقط، وبالنسبة إلى الامر الاضطراري والظاهري صغروي و كبروي.
(6) أي: النزاع في الاجزاء بالإضافة إلى أمر المأمور به الواقعي.
(7) الضمير راجع إلى المأمور به الواقعي كما مر.
(8) أي: النزاع.
(2) معطوف على - دلالة دليلهما - يعني: أن منشأ الاختلاف في اقتضاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري والظاهري للاجزاء وعدمه هو الخلاف في دلالة دليلهما على كون المأمور به بنحو يستقل العقل بكون الاتيان به مجزيا عن الامر الواقعي، وعدم دلالة دليلهما على ذلك.
(3) الأولى تبديل - الواو - بالفاء، لترتب هذا النزاع على دلالة دليلهما.
(4) أي: في المأمور به الاضطراري والظاهري.
(5) يعني: كما أن النزاع كبروي، وحاصله: أن النزاع في المأمور به الاضطراري والظاهري صغروي وكبروي، فيقال في الأول: هل المأمور به الاضطراري مأمور به مطلقا أم لا؟ وفي الثاني - أي النزاع الكبروي - يقال: إنه على تقدير كونه مأمورا به مطلقا هل يجزي الاتيان به عن الامر الواقعي حتى لا يجب الاتيان به ثانيا إعادة أو قضاء أم لا؟ وبالجملة: فالنزاع في الاجزاء بالنسبة إلى الامر الواقعي كبروي فقط، وبالنسبة إلى الامر الاضطراري والظاهري صغروي و كبروي.
(6) أي: النزاع في الاجزاء بالإضافة إلى أمر المأمور به الواقعي.
(7) الضمير راجع إلى المأمور به الواقعي كما مر.
(8) أي: النزاع.