تذنيب (3):
لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا (4)، وأما (5) بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على
____________________
(1) أي اليأس.
(2) هذا، و- المؤاخذة - معطوفان على البراءة، يعني: فيستقل العقل بعد اليأس من الدليل بأن العقوبة والمؤاخذة على المخالفة بلا حجة و برهان، وهذا إشارة إلى البراءة العقلية.
(3) الغرض من عقد هذا التذنيب: تحقيق حال إطلاق الواجب على المشروط الذي لا يجب إلا بعد حصول الشرط من حيث الحقيقة و المجاز.
ومحصل ما أفاده في ذلك: أن إطلاق الواجب على المشروط إن كان بلحاظ حال النسبة - أي حصول الشرط - كان على نحو الحقيقة، كما تقدم في مباحث المشتق بلا تفاوت بين كون المشتق حقيقة في خصوص حال التلبس، وبين كونه حقيقة في الأعم منه ومن الانقضاء.
وإن كان بلحاظ ما قبل حصول شرطه، فهو مجاز على مذهب المشهور مطلقا أيضا، وذلك لما تقدم في المشتق من الاتفاق على كونه مجازا فيما لم يتلبس بعد بالمبدأ بعلاقة الأول، أو المشارفة كما عن شيخنا البهائي (قده)، وحقيقة على مذهب الشيخ (قده) من رجوع الشرط إلى المادة، لاطلاق الوجوب وفعليته، وكون الواجب استقباليا، فوجوب الحج قبل الموسم على مختاره (قده) يكون فعليا، ونفس الحج استقباليا.
(4) أي: سواء أكان الشرط قيدا للهيئة كما هو المشهور المختار للمصنف، أم قيدا للمادة كما هو مسلك الشيخ.
(5) هذا عدل قوله: - بلحاظ حال حصول الشرط. إلخ -، وقد عرفت توضيحه بقولنا: وان كان بلحاظ قبل حصول شرطه. إلخ.
(2) هذا، و- المؤاخذة - معطوفان على البراءة، يعني: فيستقل العقل بعد اليأس من الدليل بأن العقوبة والمؤاخذة على المخالفة بلا حجة و برهان، وهذا إشارة إلى البراءة العقلية.
(3) الغرض من عقد هذا التذنيب: تحقيق حال إطلاق الواجب على المشروط الذي لا يجب إلا بعد حصول الشرط من حيث الحقيقة و المجاز.
ومحصل ما أفاده في ذلك: أن إطلاق الواجب على المشروط إن كان بلحاظ حال النسبة - أي حصول الشرط - كان على نحو الحقيقة، كما تقدم في مباحث المشتق بلا تفاوت بين كون المشتق حقيقة في خصوص حال التلبس، وبين كونه حقيقة في الأعم منه ومن الانقضاء.
وإن كان بلحاظ ما قبل حصول شرطه، فهو مجاز على مذهب المشهور مطلقا أيضا، وذلك لما تقدم في المشتق من الاتفاق على كونه مجازا فيما لم يتلبس بعد بالمبدأ بعلاقة الأول، أو المشارفة كما عن شيخنا البهائي (قده)، وحقيقة على مذهب الشيخ (قده) من رجوع الشرط إلى المادة، لاطلاق الوجوب وفعليته، وكون الواجب استقباليا، فوجوب الحج قبل الموسم على مختاره (قده) يكون فعليا، ونفس الحج استقباليا.
(4) أي: سواء أكان الشرط قيدا للهيئة كما هو المشهور المختار للمصنف، أم قيدا للمادة كما هو مسلك الشيخ.
(5) هذا عدل قوله: - بلحاظ حال حصول الشرط. إلخ -، وقد عرفت توضيحه بقولنا: وان كان بلحاظ قبل حصول شرطه. إلخ.