ومنها: تقسيمه (3) إلى المعلق والمنجز، قال في الفصول: (إنه ينقسم باعتبار
____________________
وتقيده خارجان عن المعنى الموضوع له، وإرادتهما منوطة بالقرينة، فلو أريد أحدهما بدون قرينة لزم المجاز، إذ المفروض خروج الاطلاق والتقييد عن المعنى الموضوع له، فاستعمال الصيغة في الطلب المرسل أو المقيد بلا قرينة ودال آخر يكون مجازا.
(1) وهو اللا بشرط المقسمي المعروض للاطلاق والتقييد، فالمراد بالمطلق في هذه العبارة وفيما تقدم من قوله: - لاستعمالها على مختاره (قده) في الطلب المطلق - هو الاطلاق، بمعنى شمول الطلب لما قبل الشرط وما بعده.
(2) لعله إشارة إلى: أن كلا من الاطلاق والتقييد وإن كان بدال آخر غير الصيغة، إلا أنه يمكن إحراز الاطلاق بقرينة الحكمة إن تمت مقدماتها، بخلاف التقييد، فإنه يحتاج إلى قرينة شخصية.
2 - المعلق والمنجز (3) أي: الواجب، توضيحه: أن من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المعلق والمنجز، وحاصل ما أفاده في الفصول في تعريفهما هو: أن المنجز عبارة عن الواجب الذي يتعلق وجوبه بالمكلف من دون توقف حصول ذلك الواجب على أمر غير مقدور له، كالمعرفة بأصول الدين، فإنها واجبة على العبد من دون توقفها على امر خارج عن قدرته، و المعلق بخلافه، كالحج في الموسم، فإنه يتوقف على امر غير مقدور للمكلف وهو الوقت، فالمتوقف في الواجب المعلق هو الفعل، وفي الواجب المشروط المشهوري هو الوجوب.
وبهذا ظهر الفرق بين الواجب المعلق الفصولي الذي هو إناطة الواجب بأمر غير مقدور، وبين الواجب المشروط المشهوري الذي هو إناطة الوجوب بأمر غير متحقق بعد.
(1) وهو اللا بشرط المقسمي المعروض للاطلاق والتقييد، فالمراد بالمطلق في هذه العبارة وفيما تقدم من قوله: - لاستعمالها على مختاره (قده) في الطلب المطلق - هو الاطلاق، بمعنى شمول الطلب لما قبل الشرط وما بعده.
(2) لعله إشارة إلى: أن كلا من الاطلاق والتقييد وإن كان بدال آخر غير الصيغة، إلا أنه يمكن إحراز الاطلاق بقرينة الحكمة إن تمت مقدماتها، بخلاف التقييد، فإنه يحتاج إلى قرينة شخصية.
2 - المعلق والمنجز (3) أي: الواجب، توضيحه: أن من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المعلق والمنجز، وحاصل ما أفاده في الفصول في تعريفهما هو: أن المنجز عبارة عن الواجب الذي يتعلق وجوبه بالمكلف من دون توقف حصول ذلك الواجب على أمر غير مقدور له، كالمعرفة بأصول الدين، فإنها واجبة على العبد من دون توقفها على امر خارج عن قدرته، و المعلق بخلافه، كالحج في الموسم، فإنه يتوقف على امر غير مقدور للمكلف وهو الوقت، فالمتوقف في الواجب المعلق هو الفعل، وفي الواجب المشروط المشهوري هو الوجوب.
وبهذا ظهر الفرق بين الواجب المعلق الفصولي الذي هو إناطة الواجب بأمر غير مقدور، وبين الواجب المشروط المشهوري الذي هو إناطة الوجوب بأمر غير متحقق بعد.