____________________
الخمر على العنب في قوله تعالى في سورة يوسف: (إني أراني أعصر خمرا) بلحاظ صيرورته خمرا فيما بعد. وعرفت علاقة المشارفة بلحاظ المناسبة بين الحالين العارضين على شئ في زمانين، كإطلاق القتيل مثلا على المصلوب المشرف على الموت بلحاظ قربه من القتل.
(1) يعني: سواء أرجع الشرط إلى الهيئة أم إلى المادة، توضيح ما أفاده بقوله: - وأما الصيغة مع الشرط. إلخ - هو: أنه بعد بيان حال إطلاق الواجب على الواجب المشروط من حيث الحقيقة والمجاز لا بد أيضا من معرفة حال الصيغة مع الشرط، كقول القائل: - حج إن استطعت - وأن هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي، فنقول توضيحا لكلام المصنف: إن الصيغة قد استعملت في معناها حقيقة.
أما على مسلك الشيخ، فلكون الطلب المستفاد من الصيغة غير مشروط بشئ.
وأما على مسلك المشهور الذي هو مختار المصنف، فلكون الطلب مستفادا من الصيغة، وتقيده مستفادا من دال آخر، كقوله: - إن استطعت - في المثال، فالصيغة لم تستعمل إلا في معناها وهو إنشاء الوجوب.
(2) أي: بدون تقيده بالشرط، إذ المفروض رجوع الشرط على مسلك الشيخ إلى المادة، لا الهيئة كما هو مذهب المشهور.
(3) كما عرفت آنفا.
(4) أي: من الصيغة، وغرضه من قوله: - كما هو الحال. إلخ - تنظير إرادة الطلب المطلق بمعنى الارسال من الصيغة بإرادة الطلب المقيد منها في كون كل من الاطلاق والتقييد العارضين للطبيعة بدال يخصه، وعدم لزوم مجاز أصلا، وذلك لان الصيغة وضعت للطلب المقسمي المنقسم إلى المطلق والمقيد، فإطلاق الطلب
(1) يعني: سواء أرجع الشرط إلى الهيئة أم إلى المادة، توضيح ما أفاده بقوله: - وأما الصيغة مع الشرط. إلخ - هو: أنه بعد بيان حال إطلاق الواجب على الواجب المشروط من حيث الحقيقة والمجاز لا بد أيضا من معرفة حال الصيغة مع الشرط، كقول القائل: - حج إن استطعت - وأن هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي، فنقول توضيحا لكلام المصنف: إن الصيغة قد استعملت في معناها حقيقة.
أما على مسلك الشيخ، فلكون الطلب المستفاد من الصيغة غير مشروط بشئ.
وأما على مسلك المشهور الذي هو مختار المصنف، فلكون الطلب مستفادا من الصيغة، وتقيده مستفادا من دال آخر، كقوله: - إن استطعت - في المثال، فالصيغة لم تستعمل إلا في معناها وهو إنشاء الوجوب.
(2) أي: بدون تقيده بالشرط، إذ المفروض رجوع الشرط على مسلك الشيخ إلى المادة، لا الهيئة كما هو مذهب المشهور.
(3) كما عرفت آنفا.
(4) أي: من الصيغة، وغرضه من قوله: - كما هو الحال. إلخ - تنظير إرادة الطلب المطلق بمعنى الارسال من الصيغة بإرادة الطلب المقيد منها في كون كل من الاطلاق والتقييد العارضين للطبيعة بدال يخصه، وعدم لزوم مجاز أصلا، وذلك لان الصيغة وضعت للطلب المقسمي المنقسم إلى المطلق والمقيد، فإطلاق الطلب