____________________
المنجز، واستقباليا في المعلق لا يجدي في صحة التقسيم إلى المنجز والمعلق بعد كون الوجوب في كلا القسمين حاليا ومطلقا، و المفروض أن الأثر وهو وجوب المقدمة بناء على الملازمة مترتب على إطلاق وجوب ذي المقدمة من دون دخل لحالية الواجب و استقباليته في ذلك.
(1) المشهوري، وهو رجوع الشرط إلى الطلب.
(2) أي: الواجب، وحاصله: أن خصوصية كون الواجب حاليا أو استقباليا لا توجب التقسيم ما لم توجب الخصوصية اختلافا في الأثر.
(3) أي: الأثر المهم، وهو وجوب المقدمة.
(4) يعني: وإن أوجبت الخصوصية التي لا توجب الاختلاف في الغرض المهم وهو وجوب المقدمة صحة التقسيم لكثرت تقسيمات الواجب، لكثرة الخصوصيات التي لا توجب الاختلاف في المهم أعني وجوب المقدمة، مثل كون الواجب موسعا ومضيقا، ومؤقتا وغير موقت، و تعبديا وتوصليا إلى غير ذلك.
(5) أي: الأثر، وهذا راجع إلى قوله: - ما لم توجب الاختلاف في المهم -، فكأنه قال: وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا تصحح التقسيم ما لم توجب تلك الخصوصية اختلافا في المهم، والمفروض أنه لا اختلاف فيه مع تلك الخصوصيات فلا يصح التقسيم.
(1) المشهوري، وهو رجوع الشرط إلى الطلب.
(2) أي: الواجب، وحاصله: أن خصوصية كون الواجب حاليا أو استقباليا لا توجب التقسيم ما لم توجب الخصوصية اختلافا في الأثر.
(3) أي: الأثر المهم، وهو وجوب المقدمة.
(4) يعني: وإن أوجبت الخصوصية التي لا توجب الاختلاف في الغرض المهم وهو وجوب المقدمة صحة التقسيم لكثرت تقسيمات الواجب، لكثرة الخصوصيات التي لا توجب الاختلاف في المهم أعني وجوب المقدمة، مثل كون الواجب موسعا ومضيقا، ومؤقتا وغير موقت، و تعبديا وتوصليا إلى غير ذلك.
(5) أي: الأثر، وهذا راجع إلى قوله: - ما لم توجب الاختلاف في المهم -، فكأنه قال: وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا تصحح التقسيم ما لم توجب تلك الخصوصية اختلافا في المهم، والمفروض أنه لا اختلاف فيه مع تلك الخصوصيات فلا يصح التقسيم.