منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
القيامة)، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، كما يظهر من الاخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام.
الموجب لإرادة شرب المسهل، والثاني علة لوجود المراد الذي هو الأثر المترتب على شربه، فشرط الوجوب علة للإرادة بحيث لا تحصل إلا بعد وجوده وشرط الواجب علة للمراد ومعلول للإرادة، لأنه بالمرض المحوج إلى المسهل تحصل إرادة إيجاد استعمال المنضج الدخيل في وجود الأثر المحتاج إليه المترتب على شرب المسهل، فالإرادة علة لاستعمال المنضج، والمرض علة لهذه الإرادة.
وبعبارة أخرى: استعمال المنضج معلول لإرادة شرب المسهل، وهذه الإرادة معلولة للمرض.
فالمتحصل: أن شرط الوجوب من مبادئ الإرادة وعللها، ولذا لا يتعلق به الإرادة حتى يجب تحصيله، كالاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج، بل في ظرف تحققه توجد الإرادة، بخلاف شرط الواجب، فإنه معلول الإرادة. ولذا يجب تحصيله.
فقد ظهر مما ذكرنا: أن شرط الوجوب لا يمكن أخذه قيدا للمادة، لأنه علة للإرادة، فلا يتعلق به الإرادة، وأخذه من قيود المادة أعني الواجب يقتضي كونه معلولا للإرادة، فيلزم اجتماع النقيضين، وهما:
تعلق الإرادة به، حيث إنه من شرائط الواجب وقيوده، وعدم تعلقها به، لكونه من شرائط الوجوب التي هي من مقدمات الإرادة.
ويرشد إلى الفرق الواضح بينهما: عقد الفقهاء رضوان الله عليهم شرائط الوجوب ممتازة عن شرائط الواجب في العبادات من الصلاة، و الصوم، والزكاة، والحج فقالوا: (شرائط الوجوب: البلوغ، والعقل، و الحرية مثلا في بعض الموارد، وشرائط الصحة: الايمان، و الطهارة، والاستقبال، والحضر مثلا وغير ذلك)، ولو كان شرط الوجوب راجعا إلى شرط الواجب لم يكن داع إلى عقد عنواني لهما.