____________________
لم يمنع عن فعليتها مانع ولو من ناحية المكلف، لعدم استعداده، أو لتسهيل الامر عليه، أو غيرهما كانت الاحكام في الفعلية أيضا تابعة لتلك المصالح والمفاسد، وإلا اختصت التبعية بالأحكام الانشائية، و لا يصير الطلب حينئذ فعليا.
وبالجملة: فمجرد تبعية الاحكام لما في متعلقاتها من المصالح و المفاسد لا يوجب رجوع الشرط إلى المادة.
(1) أي: في غاية الوضوح.
(2) يعني: تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد الثابتة في متعلقاتها.
(3) غرضه: إثبات عدم التلازم بين الانشائية والفعلية، وجواز انفكاكهما استنادا إلى وجوه:
الأول: مخالفة الاحكام الفعلية في موارد الأصول، حيث إنها تجري مع العلم الاجمالي بمخالفتها للأحكام المجعولة في مواردها، فتلك الأحكام تبقى على إنشائيتها، ولا تصير فعلية مع قيام الأصول على خلافها.
الثاني: الامارات القائمة على خلاف الاحكام الواقعية المانعة عن فعليتها، فتبقى الاحكام على إنشائيتها في موارد قيام الامارات على خلافها.
الثالث: عدم بيان بعض الأحكام في أول البعثة تسهيلا لهم حتى يرغبوا في الدين، فتلك الأحكام في أول البعثة لم تصر فعلية.
الرابع: بقاء بعض الأحكام على الانشائية إلى زمان حضور خاتم الأوصياء عجل الله تعالى فرجه وصلى عليه وجعلنا فداه.
وبالجملة: فالاحكام الواقعية في هذه الموارد لم تصر فعلية، فالوجوب المشروط حينئذ هو الفعلي، دون الانشائي. فالشرط يرجع إلى الهيئة حتى على المبنى المشهور
وبالجملة: فمجرد تبعية الاحكام لما في متعلقاتها من المصالح و المفاسد لا يوجب رجوع الشرط إلى المادة.
(1) أي: في غاية الوضوح.
(2) يعني: تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد الثابتة في متعلقاتها.
(3) غرضه: إثبات عدم التلازم بين الانشائية والفعلية، وجواز انفكاكهما استنادا إلى وجوه:
الأول: مخالفة الاحكام الفعلية في موارد الأصول، حيث إنها تجري مع العلم الاجمالي بمخالفتها للأحكام المجعولة في مواردها، فتلك الأحكام تبقى على إنشائيتها، ولا تصير فعلية مع قيام الأصول على خلافها.
الثاني: الامارات القائمة على خلاف الاحكام الواقعية المانعة عن فعليتها، فتبقى الاحكام على إنشائيتها في موارد قيام الامارات على خلافها.
الثالث: عدم بيان بعض الأحكام في أول البعثة تسهيلا لهم حتى يرغبوا في الدين، فتلك الأحكام في أول البعثة لم تصر فعلية.
الرابع: بقاء بعض الأحكام على الانشائية إلى زمان حضور خاتم الأوصياء عجل الله تعالى فرجه وصلى عليه وجعلنا فداه.
وبالجملة: فالاحكام الواقعية في هذه الموارد لم تصر فعلية، فالوجوب المشروط حينئذ هو الفعلي، دون الانشائي. فالشرط يرجع إلى الهيئة حتى على المبنى المشهور